responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298


< فهرس الموضوعات > المراد بالفطام زمانه لا نفسه < / فهرس الموضوعات > ثم إن المراد بالفطام في الأخبار المطلقة هو زمان الفطام - أعني الحولين - كما دلت عليه روايتا الفضل وحماد ، فلا عبرة بنفس الفطام ، حتى أنه لو لم يفطم الرضيع إلى أن تجاوز الحولين ، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم ، كما أنه لو فطم قبل الحولين ، ثم ارتضع قبلهما ثبت التحريم .
وحكي عن ابن الجنيد المخالفة في الحكم الأول وثبوت التحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين قبل الفطم [1] ولعله لرواية داود بن الحصين المروية في الفقيه [2] والتهذيب [3] المردودة فيه بالمخالفة للأحاديث كلها ، وفي كلام محكي عن الشهيد : أن هذه الفتوى مسبوقة بالاجماع وملحوقة به [4] .
وأما الحكم الثاني : فلم يحك فيه الخلاف إلا عن موهم ظاهر كلام العماني ، حيث قال : الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام [5] ، وعن المختلف [6] الاستدلال له برواية الفضل بن عبد الملك المتقدمة : ( الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ) .
والجواب عنه : بأن المراد : قبل أن يستحق الفطم . وهو حسن وجار في عبارة العماني أيضا ، فيرتفع الخلاف .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر كون ولد المرضعة في الحولين ؟
< / فهرس الموضوعات > ثم إنه هل يعتبر في ولد المرضعة الذي يحصل اللبن من ولادته كونه في



[1] كما في المختلف : 519 .
[2] الفقيه 3 : 476 ، الحديث 4667 .
[3] الحديث 7 : 318 ، الحديث 22 .
[4] غاية المراد : 205 .
[5] كما في المختلف : 519 .
[6] المصدر السابق .

298

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست