نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298
< فهرس الموضوعات > المراد بالفطام زمانه لا نفسه < / فهرس الموضوعات > ثم إن المراد بالفطام في الأخبار المطلقة هو زمان الفطام - أعني الحولين - كما دلت عليه روايتا الفضل وحماد ، فلا عبرة بنفس الفطام ، حتى أنه لو لم يفطم الرضيع إلى أن تجاوز الحولين ، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم ، كما أنه لو فطم قبل الحولين ، ثم ارتضع قبلهما ثبت التحريم . وحكي عن ابن الجنيد المخالفة في الحكم الأول وثبوت التحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين قبل الفطم [1] ولعله لرواية داود بن الحصين المروية في الفقيه [2] والتهذيب [3] المردودة فيه بالمخالفة للأحاديث كلها ، وفي كلام محكي عن الشهيد : أن هذه الفتوى مسبوقة بالاجماع وملحوقة به [4] . وأما الحكم الثاني : فلم يحك فيه الخلاف إلا عن موهم ظاهر كلام العماني ، حيث قال : الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام [5] ، وعن المختلف [6] الاستدلال له برواية الفضل بن عبد الملك المتقدمة : ( الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ) . والجواب عنه : بأن المراد : قبل أن يستحق الفطم . وهو حسن وجار في عبارة العماني أيضا ، فيرتفع الخلاف . < فهرس الموضوعات > هل يعتبر كون ولد المرضعة في الحولين ؟ < / فهرس الموضوعات > ثم إنه هل يعتبر في ولد المرضعة الذي يحصل اللبن من ولادته كونه في
[1] كما في المختلف : 519 . [2] الفقيه 3 : 476 ، الحديث 4667 . [3] الحديث 7 : 318 ، الحديث 22 . [4] غاية المراد : 205 . [5] كما في المختلف : 519 . [6] المصدر السابق .
298
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298