responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


ولم يسم ) شيئا ( فخمسمائة درهم ) مهر السنة ، للاجماع كما في الروضة [1] والرواية [2] . وبها يدفع الاعتراض بأن مقتضى القاعدة هو الفساد حيث لا يعلمان أو أحدهما به ، فيكون كما لو تزوجا بما تزوج به فلان مع الجهل به ، وبأن لفظ : ( على كتاب الله ) لا يدل على ذكر المهر أصلا ، لاحتمال إرادة النكاح المرغوب إليه في الكتاب والسنة .
< فهرس الموضوعات > لو تزوج امرأتين بمهر واحد < / فهرس الموضوعات > ( ولو ) عقد على امرأتين و ( تزوجهما بمهر واحد ) صح التزويج بلا خلاف ، وكذا المهر على الأقوى ، لعموم ما دل على الاكتفاء بما تراضيا عليه ، ولا يضر جهل كل واحدة بما يقابل بضعها من المهر ، و ( قسط ) المهر المذكور ( على مهر المثل ) وتستحق كل واحدة منهما منه بنسبة مهر مثلها ، لأن مهر المثل بالنسبة إلى البضع كالقيمة ، فيحكم عليه بحكها ( على رأي ) قوي .
وقيل : يقسط على الرؤوس ، فينصف بين الزوجتين ، ويثلث بين الثلاث [3] ، وهكذا ، لعدم الدليل على الترجيح ، وعدم كون المعاوضة حقيقية .
وفيه : أن المرجح حكم العرف والاعتبار ، والقاعدة المستفادة من تتبع الموارد الشرعية من مقابلة البضع بمهر المثل .
< فهرس الموضوعات > لو جمع بين تزويج وبيع في عوض < / فهرس الموضوعات > ( وكذا لو جمع بين تزويج وبيع في عوض ) وقد مر في باب البيع .
( ولا يلزم ما يسميه للأب غير المهر ، أو منه على رأي ) عليه بعض



[1] الروضة البهية 5 : 346 .
[2] الوسائل 15 : 5 ، الباب 4 من أبواب المهور .
[3] انظر المبسوط 4 : 292 ، والمهذب 2 : 209 .

261

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست