responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262


الأخبار [1] .
< فهرس الموضوعات > لو أصدقها تعليم سورة < / فهرس الموضوعات > ( ولو أصدقها تعليم سورة ، علمها الجائز ) من القراءات [ السبعة ] [2] دون الشاذة ، < فهرس الموضوعات > كيف يسترجع المهر لو طلقها قبل الدخول < / فهرس الموضوعات > ( فإن طلقها قبل الدخول رجع ) الزوج ( عليها بنصف الأجرة إن علمها ، وإلا ) يكن علمها ( رجعت ) الزوجة [3] عليه بنصف الأجرة ، أو بتعليم نصف السورة .
( وكذا ) الحكم في ( الصنعة ) حيث يصدقها تعليمها .
( و ) تعليم السورة ( حده [4] الاستقلال بالتلاوة [5] ، لا متابعته عند النطق ، لأنه تلقين لا تعليم .
( ولو نسيت الآية الأولى قبل ) تعلم [6] ( الثانية لم يجب إعادة التعليم ، لبراءة ذمته بحصوله الغير المشروط ببقائه في الذاكرة .
< فهرس الموضوعات > لو تعذر تعليمها ترجع بالأجرة < / فهرس الموضوعات > ( ولو تعلمت من غيره أو تعذر ) تعلمها [7] ، لبلادة أو طروء آفة ( رجعت بالأجرة ) لتعذر العين ، ولا ينفسخ المهر فيرجع إلى مهر المثل - كما تنفسخ الإجارة بتعذر تحصيل العمل - لقيام الدليل هناك ،



[1] الوسائل 15 : 19 ، الباب 9 ، من أبواب المهور ، الحديث الأول .
[2] من ( ع ) و ( ص ) .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : رجعت هي أي الزوجة .
[4] في ( ع ) حدها .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : بالقراءة .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : تعليم .
[7] في ( ع ) و ( ص ) : تحصيل تعلمها .

262

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست