نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 262
الأخبار [1] . < فهرس الموضوعات > لو أصدقها تعليم سورة < / فهرس الموضوعات > ( ولو أصدقها تعليم سورة ، علمها الجائز ) من القراءات [ السبعة ] [2] دون الشاذة ، < فهرس الموضوعات > كيف يسترجع المهر لو طلقها قبل الدخول < / فهرس الموضوعات > ( فإن طلقها قبل الدخول رجع ) الزوج ( عليها بنصف الأجرة إن علمها ، وإلا ) يكن علمها ( رجعت ) الزوجة [3] عليه بنصف الأجرة ، أو بتعليم نصف السورة . ( وكذا ) الحكم في ( الصنعة ) حيث يصدقها تعليمها . ( و ) تعليم السورة ( حده [4] الاستقلال بالتلاوة [5] ، لا متابعته عند النطق ، لأنه تلقين لا تعليم . ( ولو نسيت الآية الأولى قبل ) تعلم [6] ( الثانية لم يجب إعادة التعليم ، لبراءة ذمته بحصوله الغير المشروط ببقائه في الذاكرة . < فهرس الموضوعات > لو تعذر تعليمها ترجع بالأجرة < / فهرس الموضوعات > ( ولو تعلمت من غيره أو تعذر ) تعلمها [7] ، لبلادة أو طروء آفة ( رجعت بالأجرة ) لتعذر العين ، ولا ينفسخ المهر فيرجع إلى مهر المثل - كما تنفسخ الإجارة بتعذر تحصيل العمل - لقيام الدليل هناك ،
[1] الوسائل 15 : 19 ، الباب 9 ، من أبواب المهور ، الحديث الأول . [2] من ( ع ) و ( ص ) . [3] في ( ع ) و ( ص ) : رجعت هي أي الزوجة . [4] في ( ع ) حدها . [5] في ( ع ) و ( ص ) : بالقراءة . [6] في ( ع ) و ( ص ) : تعليم . [7] في ( ع ) و ( ص ) : تحصيل تعلمها .
262
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 262