responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260


لا يخلو عن قوة .
< فهرس الموضوعات > اشتراط تعيين الصداق بما يرفع الجهالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ينبغي أن لا يتضمن إثبات المهر نفيه < / فهرس الموضوعات > ( ويشترط ) في الصداق ( تعيينه بما يرفع ) معظم ( الجهالة ، فإن أبهم ) كلية ( فسد ) المهر ( ولها مهر المثل مع الدخول ) .
[ ( و ) كذا يشترط ] [1] . ( أن لا يتضمن إثباته نفيه ) ، لعدم صحة تملك مثل هذا صداقا ، ( كما لو أصدق الحرة رقبة عبده ) المزوج بها ، فإن تملكه ينافي ثبوته ، فالجمع بين تملكها له صداقا وبين تزويجها به جمع بين متنافيين .
( ويكفي المشاهدة وإن جهل وزنه ) لعدم كون الاصداق معاوضة صرفة يعتبر فيها الكيل في المكيل والوزن في الموزون ، ويدل عليه - مضافا إلى عموم : ( الصداق ما تراضى عليه الناس ) [2] - صحيحة محمد بن مسلم في تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المرأة على ما يحسن الزوج من القرآن [3] ، ولم ينقل تعيينه .
< فهرس الموضوعات > لو تزوجها على خادم أو دار < / فهرس الموضوعات > ( ولو تزوجها على خادم ، أو بيت ، أو دار فلها وسط ذلك ) لرواية أبي حمزة - الواقفي المعاند - في الخادم [4] ، ومرسلة ابن أبي عمير في البيت [5] ، ولأجل ذلك حكم بفساد المهر لزيادة الجهالة ، فيرجع إلى مهر المثل .
< فهرس الموضوعات > لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه < / فهرس الموضوعات > ( ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ،



[1] من ( ع ) و ( ص ) .
[2] الوسائل 15 : 1 ، الباب الأول من أبواب المهور .
[3] الوسائل 15 : 3 ، الباب 2 من أبواب المهور ، الحديث الأول .
[4] الوسائل 15 : 36 ، الباب 25 من أبواب المهور ، الحديث الأول والثاني .
[5] التهذيب 7 : 376 ، الحديث 1520 ، ورواه في الوسائل 15 : 36 ، الباب 25 من أبواب المهور ، الحديث 3 ، وليس فيه : ( عن ابن أبي عمير ) .

260

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست