responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259


لنفس ما جعل صداقا ، لأنه مما لا يستحق شرعا ، فهل الواجب ( لها ) بدله ( مهر المثل ) مطلقا - بناء على أنه إذا لم يسلم المعين صداقا فالواجب بدله ، وهو مهر المثل - أو ( مع الدخول [1] بناء على أن التسمية إذا فسدت فلا يجب شئ إلا عوضا للبضع ، فقبل الدخول لا شئ ، ومع الدخول يستحق مهر المثل ، لأنه عوض الوطء المحترم ؟
وتظهر الثمرة في ما لو مات أحدهما قبل الدخول ، فإنه على الأول يجب نصف مهر المثل أو جميعه على القولين في التنصيف بالموت وعدمه ، لأنه يثبت بالعقد .
وعلى الثاني فلا شئ ، لأنه لا يثبت إلا بالوطء .
وهنا قول ثالث [2] بوجوب قيمة ما جعل صداقا ، لأنها أقرب إليه ، كما مر في مسألة الذميين اللذين أسلما [3] .
وعلى هذا القول يستحق القيمة بنفس العقدة لأنه بدل عن نفس الصداق المجعول .
ورابع [4] بالتفصيل بين الصداق الذي له قيمة في الجملة - أي يقابل بالمال ، كالخمر المضمون على المسلم ، والذي للذمي المتستر به - وبين ما ليس كذلك كالحر ، فيصار في الأول إلى القيمة ، وفي الثاني إلى مهر المثل .
والمسألة محل إشكال ، وإن كان القول الثاني الذي اختاره المصنف هنا



[1] في ( ص ) والارشاد : مع الدخول على رأي .
[2] اختاره الشيخ في المبسوط 4 : 290 .
[3] تقدم في الصفحة : 257 .
[4] اختاره الشيخ في المبسوط 4 : 290 .

259

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست