نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 259
لنفس ما جعل صداقا ، لأنه مما لا يستحق شرعا ، فهل الواجب ( لها ) بدله ( مهر المثل ) مطلقا - بناء على أنه إذا لم يسلم المعين صداقا فالواجب بدله ، وهو مهر المثل - أو ( مع الدخول [1] بناء على أن التسمية إذا فسدت فلا يجب شئ إلا عوضا للبضع ، فقبل الدخول لا شئ ، ومع الدخول يستحق مهر المثل ، لأنه عوض الوطء المحترم ؟ وتظهر الثمرة في ما لو مات أحدهما قبل الدخول ، فإنه على الأول يجب نصف مهر المثل أو جميعه على القولين في التنصيف بالموت وعدمه ، لأنه يثبت بالعقد . وعلى الثاني فلا شئ ، لأنه لا يثبت إلا بالوطء . وهنا قول ثالث [2] بوجوب قيمة ما جعل صداقا ، لأنها أقرب إليه ، كما مر في مسألة الذميين اللذين أسلما [3] . وعلى هذا القول يستحق القيمة بنفس العقدة لأنه بدل عن نفس الصداق المجعول . ورابع [4] بالتفصيل بين الصداق الذي له قيمة في الجملة - أي يقابل بالمال ، كالخمر المضمون على المسلم ، والذي للذمي المتستر به - وبين ما ليس كذلك كالحر ، فيصار في الأول إلى القيمة ، وفي الثاني إلى مهر المثل . والمسألة محل إشكال ، وإن كان القول الثاني الذي اختاره المصنف هنا
[1] في ( ص ) والارشاد : مع الدخول على رأي . [2] اختاره الشيخ في المبسوط 4 : 290 . [3] تقدم في الصفحة : 257 . [4] اختاره الشيخ في المبسوط 4 : 290 .
259
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 259