نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 250
الصحة ( على ) ما هو ( رأي ) المصنف وجماعة [1] ، لخلو الأخبار عما يدل على وجوب الاقتصار على لفظ التحليل وإن وردت بلفظه [2] ، لكن المراد معناه المعبر عنه بالإباحة . وفي اشتراط العربية والترتيب كلام مر غير مرة [3] . < فهرس الموضوعات > العقود المبيحة وغير المبيحة < / فهرس الموضوعات > [ ولا يستباح بالعارية ] [4] وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه ؟ الأقرب ) عند المصنف قدس سره وغير واحد من الأصحاب [5] ( عدم ذلك ) لوجوب الاقتصار في الفروج - المبني على الاحتياط - على المتيقن ( وهو ) على ما عرفت ( ملك منفعة لا عقد ) نكاح . < فهرس الموضوعات > للمولى أن يبيح أمته المملوكة < / فهرس الموضوعات > ( ويجوز أن يبيح ) المولى ( أمته ) القن ( و ) المتشبثة بالحرية مثل ( أم ولده ومدبرته لمملوكه ) خلافا لمن منعه [6] إما بناء على أنه تمليك منفعة ، وعدم قابلية العبد للتملك ، وإما لأجل رواية علي بن يقطين [7] ، المحمولة على الكراهة بقرينة بعض الأخبار الدالة على جواز اشتراء المملوك
[1] منهم الشيخ في المبسوط 3 : 57 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 633 ، والمحقق في الشرائع 2 : 316 . [2] راجع الوسائل 14 : 532 ، الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء وغيره من الأبواب . [3] راجع الصفحة : 79 وغيرها من الصفحات . [4] من ( ص ) والارشاد . [5] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 183 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 418 . [6] كالشيخ في النهاية : 494 ، والعلامة في المختلف : 571 . [7] الوسائل 14 : 536 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .
250
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 250