responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > الثالث : الإباحة < / فهرس الموضوعات > النظر الثالث : في حل فروج الإماء على وجه الإباحة < فهرس الموضوعات > المحللة بالإباحة زوجة أو ملك يمين ؟
< / فهرس الموضوعات > واختلف في أنها عقد نكاح [1] أو تمليك منفعة ، وأن المحللة داخلة في الأزواج أو في ما ملكت الأيمان ، والأظهر : الثاني .
وعلى كل تقدير فيحتاج إلى القبول ، وفي الكفاية : أنه المعروف بين الأصحاب [2] ، لأصالة عدم التملك إلا بالرضى والاختيار ، ومن ذلك [ يعلم ] [3] أنه عقد على القول بالإباحة - أيضا - إلا أنه اختلف في أنه عقد نكاح أم لا .
واعلم أن التحليل لا يصح بغير اللفظ . لعدم حل الفروج بالتراضي إجماعا ، كما صرح به غير واحد [4] .
< فهرس الموضوعات > ألفاظ التحليل بالإباحة < / فهرس الموضوعات > ( ف‌ ) - اللفظ ( الصريح ) له ما يشتق من ( التحليل ) بشرط صراحته في الانشاء بقوله : أحللت لك ، أو جعلتك في حل ، وتأمل بعض في قوله : أنت في حل [5] ( و ) في إنشائه بما يشتق من ( الإباحة ) [6] ولا يبعد



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : نكاح .
[2] كفاية الأحكام : 175 .
[3] من ( ع ) و ( ص ) .
[4] المسالك 1 : 418 ، والحدائق 24 : 315 ، والرياض 2 : 130 .
[5] بل صرح غير واحد بعدم الكفاية منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 182 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 418 .
[6] في جامع المقاصد : فالأكثر - ومنهم الشيخ في النهاية وأتباعه ، والمرتضى وابن زهرة والمصنف في الإرشاد - على أنه لا يفيد الحل . انظر جامع المقاصد 13 : 182 ، والنهاية : 494 ، والانتصار : 118 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .

249

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست