نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
للجواري ووطئها بإذن سيده ، رواها في الكافي في باب ما يحل للمملوك من النساء [1] . وأما تحليله لغيره حرا كان أم عبد غيره فهو جائز ، بلا خلاف ظاهرا ، إلا من صاحب الحدائق في العبد [2] ، لخلو الأخبار عنه ، ومخالفة الحكم للأصل . < فهرس الموضوعات > على المحلل له الاقتصار على ما أحل له < / فهرس الموضوعات > ( ولا يجوز ) للمحلل له ( استباحة ما خرج عن اللفظ ) الدال على التحليل ( فلو أباح التقبيل حرم غيره ) من لمس ونظر لا يتوقف التقبيل عليهما . ( ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه ) ، لدلالة تحليله على تحليله . ( ولو أباح الخدمة لم يطأها ) وجاز لمسحها فيما محتاج الخدمة إليه كغمز الرجلين ( وبالعكس ) فلا يجوز الاستخدام إذا أحل الوطء . < فهرس الموضوعات > حرية ولد التحليل إلا مع الاشتراط < / فهرس الموضوعات > ( وولد التحليل حر ) على ما سبق في المزوجة [3] إلا أن يشترطه المولى ) على الخلاف المتقدم . ( ولا قيمة على الأب [4] ، خلافا للصدوق [5] على ما حكي عنه ، جمعا بين ما دل على حريته وما دل على لزوم قيمته يوم
[1] الكافي 5 : 476 - 477 ، باب ما يحل للمملوك من النساء ، الوسائل 14 : 520 ، الباب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء . [2] الحدائق 24 : 322 . [3] راجع الصفحة : 243 . [4] في ( ص ) والارشاد : على الأب على رأي . [5] الفقيه 3 : 457 ، ذيل الحديث 4578 .
251
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 251