نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 248
منه ، حتى تكون أم ولد فيكشف عن فساد البيع ( لم يبطل البيع ) ، لأصالة الصحة ( و ) لكن ( ألحق [1] النسب ) إذا لم يشترط دخول الحمل في بيع الحامل وقلنا بخروجه مع الاطلاق ، وأما إذا اشترطه أو قلنا بدخوله مع الاطلاق فلا يبعد أيضا القبول لأنه إقرار لا يضر بالمشتري . نعم ، لو ترتب على ذلك إلزام المشتري بشئ لم يلزم ، لعدم نفوذ الاقرار إلا في حق المقر .