responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247


( ومع الإجازة فالمهر له ) بناء على أنها كعقد مستأنف .
وفيه نظر ، لعدم الدليل على كونها كالعقد المستأنف ، فكيف ترفع به اليد عن مقتضى القاعدة من استحقاق المهر للمولى الأول بنفس العقد ، فلا يبعد استحقاق الأول له [1] ، كما احتمله غير واحد [2] .
قيل : ويؤيده الاتفاق - ظاهرا - على أنه إذا أعتقت الأمة المزوجة قبل الدخول فأجازت النكاح ، كان إلى للمولى [3] .
ومنه يعلم النظر في سقوط المهر كملا مع فسخ المشتري ، لأن المفروض عدم الدليل على استحقاقه للمهر مع الإجازة ، حتى يكون الفسخ تفويتا منه للمهر على نفسه ، فلا يستحق شيئا .
اللهم إلا أن يقال : إنه لو فرض أيضا استحقاق الأول كان بيعه المعرض للفسخ المصادف له في قوة فسخه ، فلا يستحق شيئا ، لأن الحدث جاء من قبله .
< فهرس الموضوعات > لو باع العبد المزوج قبل الدخول أو بعده < / فهرس الموضوعات > ( ولو باع العبد ) المزوج قبل الدخول ( تخير المشتري ، فإن فسخ فعلى المولى ) الأول ( نصف ) الصداق ، ولو باعه بعد الدخول استقر ( المهر ) عليه .
لكن هذا في العقد الدائم واضح ، لاستقرار جميع المهر بالدخول ، وأما في العقد المنقطع - الذي يكون الأجر فيه بمنزلة الأجرة الموزعة على المدة المضروبة - فيشكل استحقاق المولى المهر كملا بمجرد الدخول .
< فهرس الموضوعات > لو باع جاريته الموطوءة ثم ادعى أن حملها منه < / فهرس الموضوعات > ( ولو باع ) جاريته التي وطأها ( ثم ادعى ) بعد البيع ( أن حملها



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : له .
[2]
[3] انظر نهاية المرام 1 : 303 .

247

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست