responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237


الوطء بانقضاء العدة مطلقا ، ولا في توقف غيره من الاستمتاع ، بل مطلق ما كان يحرم قبل الفراق على خروج العدة الرجعية ، لأنها بمنزلة الزوجة قبله ، وهل يتوقف على خروج غيرها ؟ صرح في المسالك [1] بالأول .
< فهرس الموضوعات > ليس للمولى فسخ عقد الأمة المزوجة < / فهرس الموضوعات > ( وليس للمولى ) المزوج أمته من غير عبده ( فسخ العقد بدون بيعها ) بلا خلاف ظاهر كما في الرياض ، وفيه : أنه حكى عليه الاجماع [2] ، هذا كله مضافا إلى الروايات [3] .
نعم ، لو باعها ( فيتخير المشتري ) ، في إمضاء العقد وفسخة ، لصحيحة محمد بن مسلم [4] وحسنة بكير وبريد - بابن هاشم [5] - ولا فرق في ذلك بين صورتي الدخول وعدمه ، ولا بين ما إذا كان الزوج عبدا أو حرا ، بل مورد الصحيحة الزوج الحر [6] .
< فهرس الموضوعات > مشتري الأمة المزوجة يتخير في إمضاء العقد < / فهرس الموضوعات > ( ولو اشتراها ) المشتري ( مزوجة فأجاز أو لم يفسخ ) العقد ( مع العلم ، به وبتسلطه على الفسخ ( استقر عقد الزوج ) ، لقوله في الحسنة [7] :
( فإن شاء تركهما ) ، فإن المراد بالترك مجرد عدم الفسخ ، والمراد باستقراره :
أنه ليس له الفسخ بعد ذلك ، لأصالة اللزوم ، خرج ما إذا فسخ قبل الرضى .



[1] المسالك 1 : 416 .
[2] الرياض 2 : 129 .
[3] الوسائل 14 : 574 ، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
[4] الوسائل 14 : 553 ، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 14 : 554 ، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : حرا .
[7] وهي حسنة بكير وبريد المتقدمة أعلاه .

237

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست