responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > المملوكة المزوجة لا يطأها المالك < / فهرس الموضوعات > ( ويحرم ) وطء ( المملوكة ) على المالك ( لو زوجها ) إجماعا كتابا وسنة ، والحق به اللمس والنظر بشهوة والنظر إلى العورة ، وفي الرياض [1] عن بعض المتأخرين دعوى الاجماع على حرمة ذلك ، < فهرس الموضوعات > هل يحرم على المالك النظر إلى الأمة المزوجة < / فهرس الموضوعات > بل وحرمة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ، وفي بعض الأخبار كراهة أن تراه منكشفا [2] ، نعم في الموثق : ( في الرجل يزوج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال :
لا ) [3] .
وهذه الرواية ظاهرة ، بل صريحة في المنع عن نظر الجارية المزوجة إلى عورة مولاها ، فيثبت العكس بعدم القول بالفصل .
ولا يتوهم أن قوله عليه السلام : ( لا ) في جواب من عبر عن الحكم المسؤول بلفظ ( ينبغي ) بمثابة قوله : ( لا ينبغي ) ، وهو أعم من الحرمة ، لأن قول السائل : ( ينبغي ) أي يجوز أم لا ؟ لا أنه يرجح أم لا ؟
( و ) ، حكي [4] عن جماعة عدم تحريم ( النظر إلى ما ) عدا العورة مما ( يحرم على غير المالك ) النظر إليه ، وحرمه المصنف هنا ، ولعله لعموم أدلة وجوب غض البصر [5] ، وقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن . . . الخ ) [6] ( ما لم يفارق ) الزوج بأحد أسباب الفراق ، ولا إشكال في اشتراط جواز



[1] الرياض 2 : 129 .
[2] الوسائل 14 : 548 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
[3] الوسائل 14 : 549 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 .
[4] انظر نهاية المرام 1 : 310 ، والرياض 2 : 129 .
[5] النور : 30 ، وراجع الوسائل 14 : 138 ، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح .
[6] النور : 31 .

236

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست