نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236
< فهرس الموضوعات > المملوكة المزوجة لا يطأها المالك < / فهرس الموضوعات > ( ويحرم ) وطء ( المملوكة ) على المالك ( لو زوجها ) إجماعا كتابا وسنة ، والحق به اللمس والنظر بشهوة والنظر إلى العورة ، وفي الرياض [1] عن بعض المتأخرين دعوى الاجماع على حرمة ذلك ، < فهرس الموضوعات > هل يحرم على المالك النظر إلى الأمة المزوجة < / فهرس الموضوعات > بل وحرمة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ، وفي بعض الأخبار كراهة أن تراه منكشفا [2] ، نعم في الموثق : ( في الرجل يزوج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا ) [3] . وهذه الرواية ظاهرة ، بل صريحة في المنع عن نظر الجارية المزوجة إلى عورة مولاها ، فيثبت العكس بعدم القول بالفصل . ولا يتوهم أن قوله عليه السلام : ( لا ) في جواب من عبر عن الحكم المسؤول بلفظ ( ينبغي ) بمثابة قوله : ( لا ينبغي ) ، وهو أعم من الحرمة ، لأن قول السائل : ( ينبغي ) أي يجوز أم لا ؟ لا أنه يرجح أم لا ؟ ( و ) ، حكي [4] عن جماعة عدم تحريم ( النظر إلى ما ) عدا العورة مما ( يحرم على غير المالك ) النظر إليه ، وحرمه المصنف هنا ، ولعله لعموم أدلة وجوب غض البصر [5] ، وقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن . . . الخ ) [6] ( ما لم يفارق ) الزوج بأحد أسباب الفراق ، ولا إشكال في اشتراط جواز
[1] الرياض 2 : 129 . [2] الوسائل 14 : 548 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول . [3] الوسائل 14 : 549 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 . [4] انظر نهاية المرام 1 : 310 ، والرياض 2 : 129 . [5] النور : 30 ، وراجع الوسائل 14 : 138 ، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح . [6] النور : 31 .
236
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236