نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 238
ويدل عليه قوله في رواية الكناني المحكية عن الفقيه : ( فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي ) [1] . < فهرس الموضوعات > بطلان عقد الأمة المزوجة لو فسخ المشتري فورا < / فهرس الموضوعات > ( فإن فسخ على الفور بطل ) العقد ( وكفاه الاستبراء ) عن العدة ( مع الدخول ) . < فهرس الموضوعات > لا يحل للمالك نكاح الأمة المزوجة قبل الاستبراء < / فهرس الموضوعات > ( والمالك ) للأمة - ( بأحد الوجوه ) المملكة على المشهور ، خلافا للمحكي عن ابن إدريس [2] حيث خصه بمورد النص وهو البيع - ( لا يحل له النكاح قبل الاستبراء ) لها < فهرس الموضوعات > كيفية استبراء الأمة < / فهرس الموضوعات > ( بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما إن تأخرت ) حيضة ، وإن علم بحصولها - في كل شهرين مثلا - على ما أطلقه المصنف ، ( إلا أن يملكها حائضا ) ، لحسنة الحلبي - بابن هاشم [3] - وموثقة سماعة ، وفيها رجحان الاستبراء بحيضة أخرى [4] وعن الحلي وجوب ذلك [5] ، ( أو ) تنتقل إليه ( من امرأة ) لرواية ابن أبي عمير عن حفص [6]
[1] الفقيه 3 : 543 ، الحديث 4869 ، الوسائل 14 : 555 ، الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول . [2] نقل عنه في المسالك 1 : 416 ، والذي عثرنا عليه في كلام ابن إدريس التعميم ، انظر السرائر 2 : 634 . [3] الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وانظر إسناد الكليني في ذيل الحديث الأول . [4] الوسائل 14 : 508 ، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . [5] السرائر 2 : 635 . [6] التهذيب 8 : 174 ، الحديث 608 ، وانظر الوسائل 14 : 503 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
238
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 238