نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216
< فهرس الموضوعات > اشتراط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان < / فهرس الموضوعات > ( ويشترط ) [1] في الأجل ( تعينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ) لرواية محمد بن إسماعيل [2] ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي [3] ويؤيدهما موثقة زرارة ، وفيها - بعد السؤال عن جواز التمتع ساعة أو ساعتين - قال عليه السلام : ( الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ) [4] . < فهرس الموضوعات > جواز اتصال الاجل وتأخيره عن زمن الصيغة < / فهرس الموضوعات > ( و ) مقتضى العمومات أن الأجل المشروط ( يجوز اتصاله ) بزمان الصيغة ( وتأخيره ) كالإجارة لما في الأخبار من ( أنهن مستأجرات ) [5] أو ( هي بمنزلة المستأجرة ) [6] . ويؤيده رواية بكار بن كردم [7] . وربما قيل [8] بالمنع عن الانفصال ، لأدلة ضعيفة ، أقواها انصراف أدلة عقد المنقطع إلى غيره . ثم على تقدير الانفصال ، هل يجوز للمرأة أن تتزوج بغيره فيما قبل المدة ، أم لا ؟ قولان [9] ، لا يبعد الجواز ، لوجود المقتضي وعدم المانع
[1] في ( ع ) و ( ص ) : وكيف كان فيشترط . [2] الوسائل 14 : 478 ، الباب 25 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . [3] الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة ، الحديث 3 . [4] الوسائل 14 : 479 ، الباب 25 من أبواب المتعة ، الحديث 2 . [5] الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 . [6] الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 4 . وفيه : وإنما هي مستأجرة . [7] الوسائل 14 : 490 ، الباب 35 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . [8] قاله صاب المدارك في نهاية المرام 1 : 240 . [9] ليس في ( 4 ) و ( ص ) : أم لا ؟ قولان .
216
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216