نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215
تغلب من هذا الباب [1] فإن فيه [2] قوله : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وارثة ولا موروثة [3] ، فإنه صريح [4] في قصد المتعة بهذا الايجاب ، وقد اعترف الفاضل [5] ببطلان هذا ، ثم استدل به [6] على مذهبه من أنه لو لم يقصد بالايجاب خصوص المتعة صار دائما بالاخلال بالأجل . واعلم [7] أن في المسألة قولا ثالثا محكيا عن ابن إدريس [8] ، مفصلا بين كون الصيغة بلفظ النكاح والتزويج فينقلب دائما ، وبين كونها [9] بلفظ التمتع فيبطل ولعله مبني على صلاحية الأولين للدائم ، وعدم صلاحية الأخير له . وحكي قول رابع ، وهو الفرق بين تعمد الاخلال بالأجل فينقلب دائما ، وبين نسيانه فيبطل [10] .
[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : من هذا الباب . [2] في ( ع ) و ( ص ) فيها . [3] الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . [4] كذا في ( ق ) ، وفي ( ع ) و ( ص ) : وهي صريحة . [5] يعني صاحب الجواهر فيما تقدم من كلامه ، انظر الصفحة السابقة . [6] في ( ع ) و ( ص ) : بها . والمراد رواية أبان . [7] في ( ع ) و ( ص ) : ثم . [8] السرائر 2 : 620 ، وحكاه عنه في المسالك 1 : 402 . [9] كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : كونه . [10] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 145 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 175 .
215
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215