responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215


تغلب من هذا الباب [1] فإن فيه [2] قوله : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وارثة ولا موروثة [3] ، فإنه صريح [4] في قصد المتعة بهذا الايجاب ، وقد اعترف الفاضل [5] ببطلان هذا ، ثم استدل به [6] على مذهبه من أنه لو لم يقصد بالايجاب خصوص المتعة صار دائما بالاخلال بالأجل .
واعلم [7] أن في المسألة قولا ثالثا محكيا عن ابن إدريس [8] ، مفصلا بين كون الصيغة بلفظ النكاح والتزويج فينقلب دائما ، وبين كونها [9] بلفظ التمتع فيبطل ولعله مبني على صلاحية الأولين للدائم ، وعدم صلاحية الأخير له .
وحكي قول رابع ، وهو الفرق بين تعمد الاخلال بالأجل فينقلب دائما ، وبين نسيانه فيبطل [10] .



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : من هذا الباب .
[2] في ( ع ) و ( ص ) فيها .
[3] الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث الأول .
[4] كذا في ( ق ) ، وفي ( ع ) و ( ص ) : وهي صريحة .
[5] يعني صاحب الجواهر فيما تقدم من كلامه ، انظر الصفحة السابقة .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : بها . والمراد رواية أبان .
[7] في ( ع ) و ( ص ) : ثم .
[8] السرائر 2 : 620 ، وحكاه عنه في المسالك 1 : 402 .
[9] كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : كونه .
[10] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 145 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 175 .

215

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست