responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217


عدا توهم [ كونها ] [1] ذات بعل ، وهو ممنوع ، ومع التسليم فأدلة حرمة النكاح على ذات البعل [ منصرفة ] [2] إلى ذات البعل فعلا .
نعم ، يشترط أن يكون ما قبل الأجل قابلا لزمان العقد المنقطع وعدته .
ثم إن جواز التأخير إنما هو مع تعيين الشهر ، كأن يقول : الشهر الفلاني الآتي . أما لو قال : شهرا ، وقيده بالمنفصل عن زمان العقد ، ولم يبين الشهر ، فالظاهر عدم الصحة ، لعدم كونه معلوما ، وبطلان مثل هذا في الإجارة فكذا فيما هو بمنزلته [3] ، بناء على أن عموم المنزلة يقتضي تساوي الشيئين في جميع الأحكام .
< فهرس الموضوعات > انصراف إطلاق الاجل إلى اتصاله بزمن الصيغة < / فهرس الموضوعات > ( ولو أطلق ) من غير تقييد بالانفصال ( اتصل ) بزمان العقد ، لانصرافه إليه بحكم العرف ، وحكي عن ابن إدريس المنع . للجهالة [4] وهو ضعيف ، لارتفاع الجهالة بحمله على المتصل عند العرف .
< فهرس الموضوعات > عدم توقف المهر على الدخول < / فهرس الموضوعات > ( ولو لم يدخل ) الزوج ( حتى خرج ) الأجل ( فلها المهر ) لاستحقاقها له بالعقد وبذل نفسها ، ولا مانع من قبلها ، كما لو استأجر دارا فلم يدخلها اختيارا حتى خرجت مدة الإجارة ( وخرجت ) المتمتع بها ( عن العقد ) بمضي المدة .
< فهرس الموضوعات > لا بديل عن ذكر الاجل < / فهرس الموضوعات > ( ولا يجوز ) أن يشترط ( المرة والمرتان من دون ) ذكر ( الأجل )



[1] من ( ع ) و ( ص ) وفي ( ق ) : ( كونه )
[2] من ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : منصرف .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : بمنزلتها .
[4] السرائر 2 : 623 .

217

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست