نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 214
فقول المرأة : زوجتك نفسي ، إذا أرادت به الانقطاع ، فقد أنشأت بهذه الصيغة المعاوضة على الانتفاع ببضعها بإزاء المهر المسمى ، بخلاف ما إذا أرادت الدوام ، فإنه ليس هنا معاوضة ، ولذا لا يسقط من المهر شئ بعدم تمكين الزوجة ولو مدة متطاولة ، بخلاف العوض في المنقطع ، فإنه عوض حقيقتي لا انتفاع بالبضع . ومما يتفرع على ما ذكره أن الزوجين لو تداعيا في الانقطاع والدوام ، كان القول قول مدعي الدوام لأن مرجعه إلى إنكار الاشتراط . ثم إن هذا الفاضل اعترف بأنه لو أراد الموجب خصوص الانقطاع من قوله : أتزوجك ، وجعل ذكر الأجل كاشفا عن مراده ، فسد العقد بالاخلال بالأجل [1] . ولا يخفى أن هذا هو الذي يظهر منهم في محل الخلاف ، لا ما إذا خلا الايجاب عن قصد خصوص المتعة والدوام . قال في المسالك : لو قصدا المتعة وأخلا بذكر الأجل ، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينقلب دائما [2] . . . الخ . ويدل عليه تعبير كلهم بالانقلاب [3] [ و ] [4] مضمون رواية أبان بن
[1] الجواهر 30 : 175 . [2] المسالك 1 : 402 ، وفيه : ينعقد دائما . [3] في هامش ( ق ) هنا عبارة قد حصل انخرام في بعض كلماتها والذي يمكن قراءته منها هو : بل نقول . . . اختلاف . . . عدم . . . خلو . . . حتى . . . عن أحد . . . ومن . . . . هذا ولكن ناسخا ( ع ) و ( ص ) لا يتعرضا لذلك وأوردا العبارة كما يلي : ويدل عليه رواية أبان بن تغلب . . . الخ . [4] الزيادة اقتضتها العبارة .
214
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 214