responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213


الثمن ، فلا ينصرف إلى الهبة ، وكذا في ما نحن فيه .
ومما يدل على ذلك قول العلماء في هذه المسألة : أنه إذا أخل بالأجل ينقلب دائما [1] ، فإن التعبير بالانقلاب يدل على أن الانشاء الصادر من أول الأمر لم يكن مقتضيا للدوام ، وإلا لوجب أن يقولوا : إنه يبقى العقد دائما .
ومما يدل على ذلك : اتفاق النصوص [2] والفتاوى [3] على أن المهر ركن هنا للعقد دون الدائم ، فالعقد المنقطع بمنزلة المعاوضة على التسليط على البضع وتمليك الانتفاع به بعوض كالإجارة ، كما ورد من ( أنهن مستأجرات ) [4] ، ولا ريب أن المهر ليس يشترط ذكره في الدائم .
ويلزم هذا القائل أنه متى أنشأ الايجاب وأخل بذكر الأجل والمهر كليهما انقلب [5] دائما أيضا ، لثبوت الدوام بحكم عدم اشتراط الأجل ، وعدم اشتراط ذكر المهر في النكاح الدائم ، مع أن ظاهر المسالك [6] الاتفاق على أنه متى أخل في هذا العقد بهما بطل ، وأن الخلاف في البطلان والانقلاب إنما هو فيما إذا ذكر المهر وأخل بالأجل ، فراجع .



[1] منهم أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 489 ، وابن البراج في المهذب 2 : 241 .
[2] الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة ، و 15 : 24 ، الباب 12 من أبواب المهور .
[3] جامع المقاصد 13 : 19 - 20 ، نهاية المرام 1 : 230 ، الحدائق 24 : 156 .
[4] الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : انقلبت .
[6] المسالك 1 : 404 .

213

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست