نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213
الثمن ، فلا ينصرف إلى الهبة ، وكذا في ما نحن فيه . ومما يدل على ذلك قول العلماء في هذه المسألة : أنه إذا أخل بالأجل ينقلب دائما [1] ، فإن التعبير بالانقلاب يدل على أن الانشاء الصادر من أول الأمر لم يكن مقتضيا للدوام ، وإلا لوجب أن يقولوا : إنه يبقى العقد دائما . ومما يدل على ذلك : اتفاق النصوص [2] والفتاوى [3] على أن المهر ركن هنا للعقد دون الدائم ، فالعقد المنقطع بمنزلة المعاوضة على التسليط على البضع وتمليك الانتفاع به بعوض كالإجارة ، كما ورد من ( أنهن مستأجرات ) [4] ، ولا ريب أن المهر ليس يشترط ذكره في الدائم . ويلزم هذا القائل أنه متى أنشأ الايجاب وأخل بذكر الأجل والمهر كليهما انقلب [5] دائما أيضا ، لثبوت الدوام بحكم عدم اشتراط الأجل ، وعدم اشتراط ذكر المهر في النكاح الدائم ، مع أن ظاهر المسالك [6] الاتفاق على أنه متى أخل في هذا العقد بهما بطل ، وأن الخلاف في البطلان والانقلاب إنما هو فيما إذا ذكر المهر وأخل بالأجل ، فراجع .
[1] منهم أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 489 ، وابن البراج في المهذب 2 : 241 . [2] الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة ، و 15 : 24 ، الباب 12 من أبواب المهور . [3] جامع المقاصد 13 : 19 - 20 ، نهاية المرام 1 : 230 ، الحدائق 24 : 156 . [4] الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 . [5] في ( ع ) و ( ص ) : انقلبت . [6] المسالك 1 : 404 .
213
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213