responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212


فمع عدم ذكره يكون كالعقد الفاقد للشرط ، لا أن لفظ : ( أنكحت ) مستعمل في المنقطع على وجه يكون ذكر الأجل كاشفا عن المراد ، بل هي ليست مستعملة إلا في معنى النكاحية ، فإذا أريد الانقطاع جئ بما يدل عليه من ذكر الأجل ، فهو معه حينئذ دالان ومدلولان ، ومع عدمه يبقى الأول ، ويحصل الدوام فيه من مجرد ثبوت النكاحية فيه ، وعدم اشتراط الأجل [1] ، انتهى .
وحاصله ، أن أصل الصيغة دالة على النكاح ومقتضى إطلاق النكاح الدوام ، وقصد الدوام غير شرط في الدائم كما صرح به في مقام آخر [2] ، وجعله من قبيل ما يدل على التمليك والتملك ، فإن طلقه يفيد الملكية [3] الدائمة ولا يعتبر قصد الدوام .
أقول : لا يخفى على من لاحظ النصوص والفتاوى أن النكاح المنقطع والدائم حقيقتان مختلفتان وإن كان لفظ التزويج وأخويه موضوعا للقدر المشترك بينهما ، لكن ذلك لا يخرجهما عن اختلاف الحقيقة ، وليس اختلافهما بمجرد أن الدائم تزويج مطلق ، والمنقطع تزويج مشروط ، فحالهما كحال البيع والهبة ، حيث إن التمليك وإن كان موضوعا للقدر المشترك بينهما ، إلا أن ذلك لا يخرجهما عن اختلاف الحقيقة ، وليس الفرق بينهما مجرد أن الهبة تمليك طلق ، والبيع تمليك مشروط بعوض [4] ، فإذا قال البائع : ( ملكتك ) ولم يذكر



[1] الجواهر 30 : 174 .
[2] الجواهر 30 : 173 - 174 .
[3] في ( ص ) و ( ع ) : يدل على الملكية .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : بالعوض .

212

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست