responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


وفي الثانية : ( إن سمى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات ) [1] .
وردها في المسالك بأنه ليس فيها دلالة على أن من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما ، بل إنما دل على أن الدوام لا يذكر فيه الأجل ، وهو كذلك [2] .
ولا يخفى أن هذا الحمل لو تطرق في هذه الرواية ولم يناف صدرها ، فالرواية الأولى آبية عنه قطعا .
نعم ، ربما أولت هي أيضا بأن المراد بالأضرية هو الإضافة إلى ظاهر الشريعة ، حيث إن المرأة لو ادعت الدوام وأثبتت الألفاظ بدون الأجل ، حكم على الزوج ظاهرا بالدوام ، وألزم أحكامه من النفقة وغيرها .
أو المراد : الاستحياء [3] من أجل التمتع بها ، لا مجرد ذكر الأجل في المتعة .
والمسألة مشكلة لخالفة الحكم المشهور للأصول القطعية ويظهر من بعض المعاصرين [4] موافقة الحكم للأصول ، من حيث إن الانقطاع الحاصل في المؤجل الذي شرعه الشارع من حيث اشتراط الأجل فيه ،



[1] الوسائل 14 : 469 ، الباب 20 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . والبت : القطع والنكاح البات : أي الدائم ، انظر النهاية لابن الأثير 1 : 92 - 93 ، مادة : ( بت ) ، مجمع البحرين 2 : 190 ، مادة : ( بتت ) .
[2] المسالك 1 : 402 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : من الاستحياء .
[4] هو صاحب الجواهر قدس سره .

211

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست