نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
وفي الثانية : ( إن سمى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات ) [1] . وردها في المسالك بأنه ليس فيها دلالة على أن من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما ، بل إنما دل على أن الدوام لا يذكر فيه الأجل ، وهو كذلك [2] . ولا يخفى أن هذا الحمل لو تطرق في هذه الرواية ولم يناف صدرها ، فالرواية الأولى آبية عنه قطعا . نعم ، ربما أولت هي أيضا بأن المراد بالأضرية هو الإضافة إلى ظاهر الشريعة ، حيث إن المرأة لو ادعت الدوام وأثبتت الألفاظ بدون الأجل ، حكم على الزوج ظاهرا بالدوام ، وألزم أحكامه من النفقة وغيرها . أو المراد : الاستحياء [3] من أجل التمتع بها ، لا مجرد ذكر الأجل في المتعة . والمسألة مشكلة لخالفة الحكم المشهور للأصول القطعية ويظهر من بعض المعاصرين [4] موافقة الحكم للأصول ، من حيث إن الانقطاع الحاصل في المؤجل الذي شرعه الشارع من حيث اشتراط الأجل فيه ،
[1] الوسائل 14 : 469 ، الباب 20 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . والبت : القطع والنكاح البات : أي الدائم ، انظر النهاية لابن الأثير 1 : 92 - 93 ، مادة : ( بت ) ، مجمع البحرين 2 : 190 ، مادة : ( بتت ) . [2] المسالك 1 : 402 . [3] في ( ع ) و ( ص ) : من الاستحياء . [4] هو صاحب الجواهر قدس سره .
211
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 211