responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > الثالث : الاجل < / فهرس الموضوعات > الركن الثالث : الأجل < فهرس الموضوعات > ركنية ذكر الاجل في المتعة < / فهرس الموضوعات > لا خلاف بين الأصحاب - كما ادعاه غير واحد [1] - على اشتراط ذكر الأجل في المتعة < فهرس الموضوعات > الاخلال بذكر الاجل في المتعة < / فهرس الموضوعات > ( فلو أخل به ) لم ينعقد متعة إجماعا ، و ( بطل ) أصل العقد ( على رأي ) المصنف وجماعة [2] ، لأن المتعة لم تقع ، للاخلال بشرطها [3] وغيرها لم يقصد ، فلم يقع أيضا لعدم ركنه وهو القصد المعتبر في العقود .
خلافا للأكثر فتنعقد دائما [4] لروايتي أبان بن تغلب وعبد الله بن بكير :
فني أولاهما : ( قلت : وأنا أستحيي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة ) [5] .



[1] منهم المحدث البحراني في الحدائق 24 : 138 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 172 .
[2] منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 620 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 26 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 402 .
[3] في ( ق ) : بشرطه .
[4] منهم أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 489 ، وابن البراج في المهذب 2 : 241 .
[5] الوسائل 14 : 470 ، الباب 20 من أبواب المتعة ، الحديث 2 .

210

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست