responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > الثاني : المحل < / فهرس الموضوعات > الركن الثاني : المحل < فهرس الموضوعات > اسلام الزوج وعدم كفر الزوجة < / فهرس الموضوعات > ( ويشترط [1] إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي ، وليس للمسلمة أن تتزوج بغيره .
< فهرس الموضوعات > من لا يجوز الاستمتاع بها < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية ولا بالناصبية ولا بالأمة لمن عنده حرة بغير إذنها ، ولا بنت أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة والخالة .
< فهرس الموضوعات > من يستحب أو يكره الاستمتاع بها < / فهرس الموضوعات > ويستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها ، ويكره الزانية والبكر إذا خلت من أب ، فإن فعل كره افتضاضها ، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب .
< فهرس الموضوعات > لو أسلم أحد الزوجين < / فهرس الموضوعات > ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد ، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة ، فإن أسلم فيها فهو أحق مع الأجل ، وإلا بطل .
ولو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة والأجل ، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل ، ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلا مع رضاها ) .



[1] هذا المطلب أخذناه من الإرشاد ، ولم نقف على شرحه فيما بأيدينا من النسخ ومحله بياض في ( ق ) بمقدار نصف صفحة ، وفي ( ع ) و ( ص ) ورد ما يلي : ( الثاني : المحل يشترط في محل المتعة إذا كان الزوج مسلما أن تكون الزوجة مسلمة ، أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية . فلا يجوز للمسلم التمتع بالوثنية ، ولا بالناصبية المعلنة لعداوتها أهل البيت عليهم السلام كالخوارج ، لكونها كافرة غير أهل الكتاب ، وعدم جواز نكاح المسلم على الكافرة غير الكتابية لا دواما ولا متعة ، وكذا المسلمة لا تستمتع إلا بالمسلم . وكذا لا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها ، ولا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلا مع إذنها ، إلى غير ذلك مما تشترك فيه الدائمة والمنقطعة ، فراجع ) .

209

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست