responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208


فيه [1] ( و ) في أنه ( يشترط المضي [2] على رأي ) المصنف والأكثر قدس الله أسرارهم [3] ، وأن الأخبار - سيما الواردة في المتعة [4] - قد وردت بلفظ المستقبل مع كون الايجاب من المرأة والقبول من الرجل .
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في الصيغة < / فهرس الموضوعات > ( و ) يشترط في صحة العقد ولزومه ( صدوره من أهله ) أعني الزوج والزوجة أو وكيلهما أو وليهما ، < فهرس الموضوعات > للولي الانكاح متعة < / فهرس الموضوعات > فإن ( للولي الانكاح متعة ) أيضا ، ولغيره ذلك فضولا .



[1] تقدم في الصفحة : 83 .
[2] تقدم في الصفحة : 77 .
[3] منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 436 ، والمحقق في الشرائع 2 : 303 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 11 - 12 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام
[4] الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة .

208

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست