responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202


لبعض الأخبار الصحيحة [1] .
وعن الحلبي : أن للمولى إجباره عليه وإن لم يكن بيده ، لأن طاعته واجبة [2] .
وإذا كان بيده طلاق زوجة عبده المملوكة له ( فله الفسخ ) أيضا ( بغيره ) أي بغير الطلاق ، لصحيحة محمد بن مسلم في تفسير : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [3] ، وحسنة عبد الله بن سنان بابن هاشم [4] ، وموثقة عمار [5] ، وفي رواية محمد بن فضيل عن عبد صالح ، عليه السلام : ( أنه إن شاء نزعها منه بغير طلاق ) [6] ، والأخبار الأخر [7] ظاهرة في ذلك أيضا .
( و ) ، منه يعلم أن هذا الفسخ ( لا يعد في الطلاق على رأي ) قوي ،



[1] الوسائل 14 : 551 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 و 576 ، الباب 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول والثاني ، و 15 : 343 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح وشرائطه ، الحديث الأول .
[2] الكافي في الفقه : 297 ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 569 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 278 . وقال : ومن ذلك كله يعلم ضعف المحكي عن الحلبي من أن للسيد اجباره على الطلاق محتجا بما دل من وجوب الطاعة عليه .
[3] النساء : 24 ، الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
[4] الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 .
[6] الوسائل 14 : 551 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 .
[7] الوسائل 14 : 551 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء .

202

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست