نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 203
خلافا لمن عده في الطلاق مطلقا [1] ، أو مع وقوع التفريق بلفظ الطلاق [2] . ثم إن عدم كونه طلاقا بناء على عدم كون تزويجه نكاحا واضح ، كما حكي عن بعض من أنه إباحة لا نكاح [3] ، وأما على القول بأنه تزويج - كما أطلق عليه التزويج في جملة من الأخبار [4] - فالمستند هو الأخبار الدالة على أن رفع ذلك بيد المولى [5] ، ورفع النكاح ليس منحصرا في الطلاق . وتظهر الثمرة في اعتبار اجتماع شروط الطلاق فيه [6] . < فهرس الموضوعات > لو باع المالك أمته بعد طلاق الزوج < / فهرس الموضوعات > ( ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء ، لأن الغرض منه قد حصل بالعدة ، خلافا للمحكي عن جماعة [7] ، لأنهما سببان مستقلان ولا يتداخل السببان إلا بدليل . < فهرس الموضوعات > كراهة وطء الفاجرة < / فهرس الموضوعات > ( ويكره وطء الفاجرة [8] [ ومن ولد من الزنى ، ويجوز وطء الأمة وفي
[1] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 507 . [2] حكاه صاحب المدارك في نهاية المرام ( 1 : 308 ) بلفظ ( قيل ) . [3] منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 600 ، وحكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق [4] الوسائل 14 : 547 ، الباب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء . [5] الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء . [6] في ( ع ) و ( ص ) : وعدمه . [7] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 5 : 269 - 270 ، وابن البراج في المهذب 2 : 333 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 636 ، وحكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 296 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 283 . [8] هكذا وردت هذه العبارة في النسخ بدون شرح ، وفي ( ق ) بعدها بياض بمقدار نصف صفحة ، وما بين المعقوفتين من الإرشاد .
203
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 203