نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
هي نص في مقابل ما مر في سند المنع من الاجتهاد ، ولكن الاحتياط لا يترك . < فهرس الموضوعات > حكم طلاق العبد < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أن ( طلاق العبد ) لزوجته الحرة أو المملوكة ( بيده ، < فهرس الموضوعات > الطلاق والفسخ بيد المولى لو زوجه بأمته < / فهرس الموضوعات > وليس للمولى إجباره عليه ( ولا منعه ) ، منه ] [1] إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى ) . والحكم في المستثنى والمستثنى [ منه ] [2] ثابت في الأخبار الكثيرة [3] ، ولا خلاف ظاهرا في حكم المستثنى ، وفي الحدائق : نفي الخلاف [4] ، وفي المسالك : أنه موضع وفاق [5] ، وعن المصنف في المختلف : دعوى الاجماع على ذلك [6] . وأما حكم المستثنى منه فهو مذهب المشهور على ما في المسالك [7] والحدائق [8] ، وفيهما وفي غيرهما [9] عن جماعة : أن الطلاق مطلقا بيد المولى ،