responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


هي نص في مقابل ما مر في سند المنع من الاجتهاد ، ولكن الاحتياط لا يترك .
< فهرس الموضوعات > حكم طلاق العبد < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أن ( طلاق العبد ) لزوجته الحرة أو المملوكة ( بيده ، < فهرس الموضوعات > الطلاق والفسخ بيد المولى لو زوجه بأمته < / فهرس الموضوعات > وليس للمولى إجباره عليه ( ولا منعه ) ، منه ] [1] إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى ) .
والحكم في المستثنى والمستثنى [ منه ] [2] ثابت في الأخبار الكثيرة [3] ، ولا خلاف ظاهرا في حكم المستثنى ، وفي الحدائق : نفي الخلاف [4] ، وفي المسالك : أنه موضع وفاق [5] ، وعن المصنف في المختلف : دعوى الاجماع على ذلك [6] .
وأما حكم المستثنى منه فهو مذهب المشهور على ما في المسالك [7] والحدائق [8] ، وفيهما وفي غيرهما [9] عن جماعة : أن الطلاق مطلقا بيد المولى ،



[1] من ( ص ) .
[2] من ( ع ) و ( ص ) .
[3] الوسائل 15 : 340 ، الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
[4] الحدائق 24 : 288 .
[5] المسالك 1 : 414 .
[6] المختلف : 568 .
[7] المسالك 1 : 414 .
[8] الحدائق 24 : 290 .
[9] الجواهر 30 : 277 .

201

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست