responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196


< فهرس الموضوعات > صور تزوج العبد بأمة غير مولاه < / فهرس الموضوعات > ( ولو تزوج العبد بأمة غير مولاه بإذن منهما ، أو بغير إذن منهما ) مع إجازتهما ، أو لا معها ( فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ) وفي المسالك : أن هذا الحكم - أي ما ذكروه في لحوق الولد بهما مع عدم إذنهما واختصاص الولد بغير الإذن - ظاهرهم الاتفاق عليه . وحكى عن بعضهم أنه منصوص ، قال : ولم نقف عليه [1] ، انتهى .
< فهرس الموضوعات > حكم الولد فيما لو زنى العبد بأمة < / فهرس الموضوعات > ويزيد الاشكال ما ذكروه من غير خلاف أجده منهم - ( و ) في الرياض : أنه حكى الاتفاق عليه [3] - أنه ( لو زنى العبد فالولد لمولى الأمة ) فإن الفرق في هذا الحكم بين التزويج بدون الإذن والزنى مشكل ، واستدل في الحدائق [4] على كون الولد لمولى الأمة إذا زنى بها العبد برواية جميل في من أقر على نفسه أنه غصب جارية فأولدها ، قال : ( ترد الجارية وولدها إذا أقر الغاصب بذلك ) [5] .
وفيه : أنه ظاهر في كون الأب حرا ، وإلحاق العبد قياس ، مع إمكان الفرق بأن ذلك في الحر عقوبة حيث إن النسب عنه منتف بالزنى ، فلا حرمة له حتى يلحق به الولد ، بخلاف ما إذا كان الأب عبدا ، فإن الملك للمولى



[1] المسالك 1 : 409 . ( 2 ) الحدائق 24 : 241 .
[3] الرياض 2 : 122 .
[4] الحدائق 24 : 241 .
[5] الوسائل 14 : 571 ، الباب 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وفيه : عن علي بن حديد عن بعض أصحابه عن أحدهما .

196

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست