responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195


الأبوين [1] . وحكي [2] عن ظاهر المقنعة [3] والشيخ في التهذيب [4] رقية الولد ، لرواية العلاء بن رزين [5] ، ويمكن حملها على صورة كون الزوجة أمة أو حرة مع علمها بعد العقد بكون الزوج عبدا غير مأذون ، ومع ذلك مكنته من الوطء الموجب للولد .
( ولا قيمة عليها ) عن الولد ، للأصل ، واختصاص النص بعكس المسألة ، مع ما عرفت من أن ثبوت القيمة على الأب ، لفوت [6] بعض منافع الأم في زمان الحمل ، وهو هنا مفقود .
( ويتبع العبد بالمهر ) المستقر عليه بالدخول بعد العتق ، جمعا بين حق [7] بضع المرأة وحق المولى ، والمراد بالمهر - هنا - مهر المثل .
هذا كله إذا لم يجز المولى ، أو جعلنا الإجازة ناقلة ، أما لو أجاز وجعلناها كاشفة ثبت المسمى ، وهل يتعلق المهر حينئذ والنفقة بذمة المولى ، بناء على القول بذلك في صورة إذنه له في العقد ابتداء [ أم لا ؟ وجهان ] [8] .



[1] تقدمت في الصفحة : 181 .
[2] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 234 .
[3] المقنعة : 507 .
[4] التهذيب 7 : 353 .
[5] الوسائل 14 : 527 ، الباب 28 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وانظر التهذيب 7 : 353 ، الحديث 1437 .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : لفوات .
[7] ليس في ( ع ) و ( ص ) : حق .
[8] من ( ع ) و ( ص ) .

195

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست