نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 195
الأبوين [1] . وحكي [2] عن ظاهر المقنعة [3] والشيخ في التهذيب [4] رقية الولد ، لرواية العلاء بن رزين [5] ، ويمكن حملها على صورة كون الزوجة أمة أو حرة مع علمها بعد العقد بكون الزوج عبدا غير مأذون ، ومع ذلك مكنته من الوطء الموجب للولد . ( ولا قيمة عليها ) عن الولد ، للأصل ، واختصاص النص بعكس المسألة ، مع ما عرفت من أن ثبوت القيمة على الأب ، لفوت [6] بعض منافع الأم في زمان الحمل ، وهو هنا مفقود . ( ويتبع العبد بالمهر ) المستقر عليه بالدخول بعد العتق ، جمعا بين حق [7] بضع المرأة وحق المولى ، والمراد بالمهر - هنا - مهر المثل . هذا كله إذا لم يجز المولى ، أو جعلنا الإجازة ناقلة ، أما لو أجاز وجعلناها كاشفة ثبت المسمى ، وهل يتعلق المهر حينئذ والنفقة بذمة المولى ، بناء على القول بذلك في صورة إذنه له في العقد ابتداء [ أم لا ؟ وجهان ] [8] .
[1] تقدمت في الصفحة : 181 . [2] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 234 . [3] المقنعة : 507 . [4] التهذيب 7 : 353 . [5] الوسائل 14 : 527 ، الباب 28 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وانظر التهذيب 7 : 353 ، الحديث 1437 . [6] في ( ع ) و ( ص ) : لفوات . [7] ليس في ( ع ) و ( ص ) : حق . [8] من ( ع ) و ( ص ) .
195
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 195