نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 197
ولا عقوبة عليه . < فهرس الموضوعات > لو زوج عبده بأمته < / فهرس الموضوعات > ( ولو زوج عبده بأمته استحب ) له ( أن يعطيها المولى شيئا من ماله ) ليكون بصورة المهر لها ، وجبرا لقلبها ، ورفعا لمنزلة العبد عندها ، وعن جماعة وجوبه [1] ، اعتمادا على ظاهر بعض الأخبار [2] ، ولئلا يخلو النكاح عن إلى . وهو ضعيف لأن مهر الأمة للمولى . نعم ، لا يبعد وجوب [3] مراعاة ظاهر الأخبار ، كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين [4] . < فهرس الموضوعات > لو اشترى حصته من زوجته المملوكة < / فهرس الموضوعات > ( ولو اشترى حصته من زوجته المملوكة بطل العقد ) ، لامتناع عقد على أمته لنفسه مطلقا ابتداء واستدامة [5] ، ويلزمه بطلان العقد بالإضافة إلى حصته المستلزم [6] لبطلانه بالإضافة إلى الجميع ، لعدم تبعض العقد ، ولمضمرة سماعة ، قال : ( سألته عن رجلين بينهما أمة ، فزوجاها من رجل ، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ؟ قال : حرمت عليه باشترائه
[1] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 507 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 297 ، وابن البراج في المهذب 2 : 218 . [2] الوسائل 14 : 547 - 548 ، الباب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء [3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : وجوب . [4] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 283 ، والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 239 . [5] في ( ع ) و ( ص ) : أو استدامة . [6] في ( ع ) و ( ص ) : المستلزمة .
197
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 197