responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197


ولا عقوبة عليه .
< فهرس الموضوعات > لو زوج عبده بأمته < / فهرس الموضوعات > ( ولو زوج عبده بأمته استحب ) له ( أن يعطيها المولى شيئا من ماله ) ليكون بصورة المهر لها ، وجبرا لقلبها ، ورفعا لمنزلة العبد عندها ، وعن جماعة وجوبه [1] ، اعتمادا على ظاهر بعض الأخبار [2] ، ولئلا يخلو النكاح عن إلى .
وهو ضعيف لأن مهر الأمة للمولى .
نعم ، لا يبعد وجوب [3] مراعاة ظاهر الأخبار ، كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين [4] .
< فهرس الموضوعات > لو اشترى حصته من زوجته المملوكة < / فهرس الموضوعات > ( ولو اشترى حصته من زوجته المملوكة بطل العقد ) ، لامتناع عقد على أمته لنفسه مطلقا ابتداء واستدامة [5] ، ويلزمه بطلان العقد بالإضافة إلى حصته المستلزم [6] لبطلانه بالإضافة إلى الجميع ، لعدم تبعض العقد ، ولمضمرة سماعة ، قال : ( سألته عن رجلين بينهما أمة ، فزوجاها من رجل ، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ؟ قال : حرمت عليه باشترائه



[1] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 507 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 297 ، وابن البراج في المهذب 2 : 218 .
[2] الوسائل 14 : 547 - 548 ، الباب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : وجوب .
[4] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 283 ، والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 239 .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : أو استدامة .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : المستلزمة .

197

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست