نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 192
بأمتهم ، وإلا أوجع ظهره واسترق ولده ) [1] . ونحوها رواية محمد بن قيس الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في من باع جارية أبيه بدون إذن أبيه ، فأولدها المشتري فقال عليه السلام للمالك : ( خذ وليدتك وابنها ) [2] . والمصحح [3] : ( في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته وتزوجت سريته ، فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية ، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ السيد سريته وولدها ، إلا أن يأخذ رضاه من الثمن ، ثمن الولد ) [4] . وعمل بهذه الروايات الشيخ وجماعة على ما حكي عنهم [5] ، فحكموا برقية الولد . وعن النهاية [6] والقاضي [7] وابن حمزة [8] التفصيل بين ما إذا تزوجها مع قيام البينة على حريتها أو صدق فأولادها أحرار ، وبين عدمها فهم أرقاء ، ولعله للجمع بين المستفيضة .
[1] الوسائل 14 : 578 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 ، بتفاوت . [2] الوسائل 14 : 591 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وقد تقدمت في الصفحة : 188 . [3] في ( ع ) و ( ص ) : والمصححة . [4] الوسائل 14 : 579 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 6 . [5] حكاه في المسالك 1 : 408 . [6] النهاية : 477 . [7] المهذب 2 : 216 - 217 . [8] الوسيلة : 303 .
192
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 192