responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192


بأمتهم ، وإلا أوجع ظهره واسترق ولده ) [1] .
ونحوها رواية محمد بن قيس الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في من باع جارية أبيه بدون إذن أبيه ، فأولدها المشتري فقال عليه السلام للمالك : ( خذ وليدتك وابنها ) [2] .
والمصحح [3] : ( في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته وتزوجت سريته ، فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية ، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ السيد سريته وولدها ، إلا أن يأخذ رضاه من الثمن ، ثمن الولد ) [4] .
وعمل بهذه الروايات الشيخ وجماعة على ما حكي عنهم [5] ، فحكموا برقية الولد .
وعن النهاية [6] والقاضي [7] وابن حمزة [8] التفصيل بين ما إذا تزوجها مع قيام البينة على حريتها أو صدق فأولادها أحرار ، وبين عدمها فهم أرقاء ، ولعله للجمع بين المستفيضة .



[1] الوسائل 14 : 578 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 ، بتفاوت .
[2] الوسائل 14 : 591 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وقد تقدمت في الصفحة : 188 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : والمصححة .
[4] الوسائل 14 : 579 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 6 .
[5] حكاه في المسالك 1 : 408 .
[6] النهاية : 477 .
[7] المهذب 2 : 216 - 217 .
[8] الوسيلة : 303 .

192

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست