نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
إلا أنه يدل عليه مصححة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : ( يأخذ جاريته ، ويأخذ قيمة ولدها ) [1] . وهنا بعض الروايات تدل بظاهرها على رقية الولد لمولى الجارية ، كموثقة سماعة ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت [2] أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم فأولدها ولدا ، ثم إن مولاها أتاهم ، فأقام عندهم البينة على أنها مملوكة ، وأقرت الجارية بذلك ؟ فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه . قلت : فإن لا يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمن ابنه حتى يؤديه ويأخذه . قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ؟ قال : فعلى الإمام أن يفديه ، ولا يملك ولد حر [3] . وحسنة زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة أبقت من مواليها ، فأتت قبيلة غير قبيلتها ، فادعت أنها حرة ، فوثب عليها حر فتزوجها ، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا ؟ فقال : إن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة ، أعتق ولدها وذهب القوم
[1] الفقيه 3 : 414 ، الحديث 4446 ، وعنه الوسائل 14 : 580 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 8 . [2] في ( ق ) و ( ع ) : وزعموا . [3] الوسائل 14 : 579 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ، مع اختلاف يسير .
191
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 191