نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 193
< فهرس الموضوعات > يلزم الأب دفع قيمة الأولاد < / فهرس الموضوعات > ( و ) كيف كان ، فلا خلاف ظاهرا - كما عن المسالك [1] - أنه يجب على الأب دفع القيمة ، ووجب على مولى الجارية قبول القيمة . وظاهر الموثقة المتقدمة [2] دلت على أنه ( لو عجز ) الأب ( عن قيمتهم سعى ) ، والعمل بها عند من قال بمضمونها من رقية الولد وإن كانت معارضة بأدلة إنظار المعسر [ متعين ] [3] . وأما عند من لم يعمل بمضمونها فوجوب السعي مشكل ، لعدم الدليل عليه ، عدا الموثقة المشتملة على رقية الولد [4] ، التي [5] لا يقول بها هذا القائل . اللهم إلا أن يمنع صراحتها في رقية الولد ، بل غاية مدلولها أنه يدفع إلى مولى الجارية ولدها ، ويجب عليه دفعه إلى أبيه وأخذ قيمته ، وهو أعم من الرقية ، فلعله أريد أنه كالرق في مقابلته بالقيمة ، بل قوله عليه السلام في الذيل : ( ولا يملك ولد حر ) ظاهر في أن ولد الحر لا يصير مملوكا ، سيما إذا قرئ ( يملك ) مبنيا للمجهول . < فهرس الموضوعات > إذا امتنع الأب من دفع قيمة الأولاد < / فهرس الموضوعات > ( وإن امتنع ) الأب عن السعي في قيمته ( قيل ) محكيا عن النهاية [6] وابن حمزة [7] : إنه ( يفكهم الإمام من سهم الرقاب ) للموثقة
[1] المسالك 1 : 409 . [2] تقدمت في الصفحة : 191 . [3] لم ترد في ( ق ) . [4] تقدمت في الصفحة : 191 . [5] في ( ع ) و ( ص ) : الذي . [6] النهاية : 477 . [7] الوسيلة : 303 .
193
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 193