responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188


< فهرس الموضوعات > إذا أجاز المولى العقد بعد الوطء < / فهرس الموضوعات > وأما إذا أجاز العقد بعد الوطء وقلنا بأنها كاشفة ، سقط الحد وإن بقي الإثم ، وحكم بحرية الولد ، وثبت في ذمة الزوج المسمى ، لكن قال في الحدائق - بعد هذا التفريع - : إن كون الإجازة كاشفة أو ناقلة لا أثر له في الأخبار [1] ، انتهى .
أقول : وفي رواية [2] محمد [3] بن قيس في من باع جارية أبيه بغير إذنه ، فجاء الأب يدعي على المشتري : ( فقال أمير المؤمنين عليه السلام للمالك : خذ وليدتك وابنها ، ثم أجاز المالك بيع ابنه ، فرد الجارية وولدها على المشتري ) [4] دلالة على كون الإجازة كاشفة ، فتدبرها .
< فهرس الموضوعات > إذا جهل الزوج تحريم الوطء < / فهرس الموضوعات > ( ولو كان ) الزوج الواطئ ( جاهلا بالتحريم ) ولو مع الشك فيه والتقصير في السؤال ( أو حصلت ) له ( شبهة ) في الحكم أو الموضوع ، ( فلا حد ، و ) لكن ( عليه المهر ) وإن كانت الأمة عالمة ، على ما أطلقه المصنف قدس سره هنا وإن قيده مع علم الزوج بصورة جهلها ، ويمكن كون تركه هنا اعتمادا على ما سبق منه في صورة علم الزوج ، وإلا فمدرك الحكم إثباتا ونفيا لا يتفاوت بعلم الزوج وجهله .
واختلفوا في المهر الثابت هنا ، فقيل : إنه المسمى [5] ، ولعله لاقدام



[1] الحدائق 24 : 219 .
[2] كتب المؤلف قدس سره فوق كلمة ( رواية ) : صحيحة .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : رواية صحيحة لمحمد .
[4] الوسائل 14 : 591 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
[5] قاله الشهيد الثاني في المسالك 1 : 408 ، وحكاه فخر المحققين في إيضاح الفوائد ( 3 : 142 ) عن ابن البراج .

188

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست