responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187


ومقتضى الصحيحتين ثبوت العشر ونصف العشر .
لكن التعويل على الدليل الأول مشكل ، لأن استيفاء منفعة البضع ليس كاستيفاء سائر المنافع ، ولذا لا يجب شئ بتقبيل الأمة أو الاستمتاع بها بما دون الفرج ، بخلاف استيفاء منافعها بالاستخدام أو تفويت منافعها ، فإنها مضمونة إجماعا .
والحاصل ، أن منفعة البضع لما حكم غير حكم سائر المنافع ، اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى القاعدة ضمان كل منفعة يستوفيها من الأمة ، لأن منفعة المال كنفس المال مضمونة ، إلا أن يخرج شئ بالاجماع ، ولذا لا يخالف أحد في ثبوت إلى مع جهل الأمة ، ولا ريب أن علمها وجهلها لا مدخل له في اشتغال ذمة الزوج بعوض البضع ، والظاهر أن من لم يقل بالمهر استند إلى نفي المهر للبغي بحمل ( اللام ) على الاختصاص ، لا الملك [1] كما في قولك : لا أجرة للدار وللدابة .
ثم لو ثبت أن مقتضى القاعدة ثبوت مهر المثل ، لكن قد عرفت أن مقتضى الصحيحتين هو العشر ونصف العشر ، سواء زاد على مهر المثل أو نقص ، ولا بأس بالقول بمضمونهما كما عن ابن حمزة [2] ، واختاره في الرياض [3] .
ثم إن هذا كله إذا لم يجز المولى العقد بعد الوطء ، أو أجازه بعده وقلنا بأن الإجازة كالعقد المستأنف ، أو أنها جزء السبب .



[1] في ( ع ) و ( ص ) : التملك .
[2] الوسيلة : 234 - 235 .
[3] الرياض 2 : 121 .

187

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست