نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 187
ومقتضى الصحيحتين ثبوت العشر ونصف العشر . لكن التعويل على الدليل الأول مشكل ، لأن استيفاء منفعة البضع ليس كاستيفاء سائر المنافع ، ولذا لا يجب شئ بتقبيل الأمة أو الاستمتاع بها بما دون الفرج ، بخلاف استيفاء منافعها بالاستخدام أو تفويت منافعها ، فإنها مضمونة إجماعا . والحاصل ، أن منفعة البضع لما حكم غير حكم سائر المنافع ، اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى القاعدة ضمان كل منفعة يستوفيها من الأمة ، لأن منفعة المال كنفس المال مضمونة ، إلا أن يخرج شئ بالاجماع ، ولذا لا يخالف أحد في ثبوت إلى مع جهل الأمة ، ولا ريب أن علمها وجهلها لا مدخل له في اشتغال ذمة الزوج بعوض البضع ، والظاهر أن من لم يقل بالمهر استند إلى نفي المهر للبغي بحمل ( اللام ) على الاختصاص ، لا الملك [1] كما في قولك : لا أجرة للدار وللدابة . ثم لو ثبت أن مقتضى القاعدة ثبوت مهر المثل ، لكن قد عرفت أن مقتضى الصحيحتين هو العشر ونصف العشر ، سواء زاد على مهر المثل أو نقص ، ولا بأس بالقول بمضمونهما كما عن ابن حمزة [2] ، واختاره في الرياض [3] . ثم إن هذا كله إذا لم يجز المولى العقد بعد الوطء ، أو أجازه بعده وقلنا بأن الإجازة كالعقد المستأنف ، أو أنها جزء السبب .
[1] في ( ع ) و ( ص ) : التملك . [2] الوسيلة : 234 - 235 . [3] الرياض 2 : 121 .
187
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 187