نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 189
الزوج عليه ، فإن زاد على مهر المثل أقدم عليه ، وإن نقص عنه فلا دليل على الزائد ، لأنه موقوف على جعل منفعة البضع كسائر المنافع في ضمانها بأعواض أمثالها . وقيل : إنه مهر المثل [1] ، لما مر من أنه في منفعة البضع كأجرة المثل في سائر المنافع [2] . وقيل : العشر أو نصفه [3] . للصحيحتين المتقدمتين [4] ، لكن مورد الأولى في صورة علم الزوج ، فلا يتعدى إلى صورة جهله بالأولوية ، إلا إذا فرض نقصان العشر ونصف العشر عن مهر المثل والمسمى . أما مع زيادته فلا يصح التعدي ، لأن ثبوت الزائد على مهر المثل مع العلم لا يقتضي ثبوته مع الجهل ، فالاستدلال بها هنا - كما عن صاحب المدارك في شرح النافع [5] - غير جيد . وأما الصحيحة الثانية ، فموردها علم الزوجة ، فثبوت حكمها هنا مع جهل الأمة يحتاج إلى تنقيح المناط ، والأولوية هنا ممنوعة ، لأن مهر المثل
[1] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 190 ، وحكاه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 142 عن ابن حمزة . [2] تقدم في الصفحة : 186 . [3] قاله ابن الجنيد - كما نقله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 142 - والشيخ الطوسي في النهاية : 477 ، وابن حمزة في الوسيلة : 303 - 304 ، وابن البراج في المهذب 2 : 217 . [4] تقدمتا في الصفحة : 186 . [5] انظر نهاية المرام 1 : 272 .
189
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 189