responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189


الزوج عليه ، فإن زاد على مهر المثل أقدم عليه ، وإن نقص عنه فلا دليل على الزائد ، لأنه موقوف على جعل منفعة البضع كسائر المنافع في ضمانها بأعواض أمثالها .
وقيل : إنه مهر المثل [1] ، لما مر من أنه في منفعة البضع كأجرة المثل في سائر المنافع [2] .
وقيل : العشر أو نصفه [3] . للصحيحتين المتقدمتين [4] ، لكن مورد الأولى في صورة علم الزوج ، فلا يتعدى إلى صورة جهله بالأولوية ، إلا إذا فرض نقصان العشر ونصف العشر عن مهر المثل والمسمى . أما مع زيادته فلا يصح التعدي ، لأن ثبوت الزائد على مهر المثل مع العلم لا يقتضي ثبوته مع الجهل ، فالاستدلال بها هنا - كما عن صاحب المدارك في شرح النافع [5] - غير جيد .
وأما الصحيحة الثانية ، فموردها علم الزوجة ، فثبوت حكمها هنا مع جهل الأمة يحتاج إلى تنقيح المناط ، والأولوية هنا ممنوعة ، لأن مهر المثل



[1] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 190 ، وحكاه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 142 عن ابن حمزة .
[2] تقدم في الصفحة : 186 .
[3] قاله ابن الجنيد - كما نقله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 142 - والشيخ الطوسي في النهاية : 477 ، وابن حمزة في الوسيلة : 303 - 304 ، وابن البراج في المهذب 2 : 217 .
[4] تقدمتا في الصفحة : 186 .
[5] انظر نهاية المرام 1 : 272 .

189

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست