نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 186
قال : ( قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل له جارية نفيسة وهي بكر ، أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يفتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها ) [1] . ونحوها الصحيح في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها ؟ قال : ( إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وإن كان زوجه إياها ولي له ، ارتجع على وليها بما أخذته ، ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الأمة . قلت : فإن جاءت منه بولد ؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي ) [2] . دل على سببية استحلال الفرج للعشر ونصف العشر مع جهالة الزوج ، فمع علمه أولى . إن مقتضى الاستدلال بالوجه الأول هو استحقاق مهر المثل ، لأنه كأجرة المثل في سائر المنافع التي يستوفيها من الأمة بالاستخدام والاستعمال ،
[1] الكافي 5 : 468 ، باب الرجل يحل جاريته لأخيه ، الحديث الأول ، وعنه الوسائل 14 : 537 ، الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول . [2] الوسائل 14 : 577 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
186
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 186