نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 185
موردها الزنى لا التزويج . ( ولو كانت ) ، الأمة ( عالمة مختارة فلا مهر و ) إن ( حدت ) ، على ما اختاره المصنف قدس سره ، وحكي عن جماعة [1] ، لأصالة البراءة ، ولأنه [2] ( لا مهر لبغي ) [3] . وقيل بثبوت المهر [4] ، لأنه عوض البضع المستوفى ، وهو ملك المولى ، ولا دخل لاختيار الأمة وعلمها في ذلك ، والمهر ليس لها حتى تمنع عنه لبغائها ، فإن المنفي استحقاقها للمهر بسبب البغاء ، وهي امرأة تكون من شأنها الاستحقاق ، والأمة ليست كذلك ، فالخبر النافي لمهر البغي مختص بمن تستحقه [5] لولا البغاء . مع أن ظاهر لفظ إلى في الخبر قرينة على إرادة الحرة من البغي ، لأنه يقال [ لها ] [6] : بنت مهيرة ، في مقابل الأمة . ولفحوى صحيحة الفضيل - المروية في الكافي - عن أبي عبد الله عليه السلام
[1] منهم المحقق في الشرائع 2 : 310 ، وحكى هذا القول عن جماعة المحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 75 ، والبحراني في الحدائق 24 : 216 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 218 . [2] في ( ع ) و ( ص ) : وأنه . [3] لم نجده بهذا اللفظ ، نعم في سنن البيهقي ( 6 : 6 ) : ( نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن . . . مهر البغي ) . [4] حكاه المحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 75 ، والبحراني في الحدائق 24 : 216 . [5] في ( ع ) و ( ص ) : بمستحقه . [6] من ( ع ) و ( ص ) .
185
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 185