responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173


جاز وإن رد رد من أصله ، فإن إجازة التزويج الواقع بغير ذلك الصداق ليست إجازة للعقد بالبداهة .
لكن نقول : إن الشارع قد حكم في موارد كثيرة بلزوم التزويج دون الصداق ، فأدلة نفي الضرر في المقام لا يثبت إلا جواز الاعتراض في الصداق ، ولا دليل على جواز الاعتراض في العقد ، وفرق بين بين تفكيك المعقود له أو عليه بين التزويج والصداق المسمى فيه بأن يجيز أحدهما دون الآخر ، وبين حكم الشارع بلزوم أحدهما ، ويجئ الدليل من الخارج على توقف الآخر على إجازة المجيز .
ولذا لو قال الموجب : بعتك هذا بهذا ، فقال القابل : قبلت نصفه بنصفه ، لم يكن القبول طابقا للايجاب ، لأن الايجاب إنشاء واحد لم يحصل قبوله من القابل ، وأما إذا قبل الكل بالكل ثم ظهر النصف مستحقا للغير ، فإنه يحكم بلزوم العقد بالنسبة إلى النصف الغير المستحق ، مع أن العقد غير قابل للتبعض . لأنه إنشاء واحد .
ومما يؤيد ما ذكرنا : أنهم حكموا بأنه [1] إذا أذن المولى في التزويج بمهر المثل أو مطلقا - بناء على انصراف الاطلاق إلى مهر المثل - فتزوج العبد بأزيد منه بصحة التزويج وتعلق الزائد عن مهر المثل في ذمة العبد .
ولا يخفى أن المأذون شئ واحد ، وهو التزويج بمهر المثل ، ولم يقع ، وما وقع لم يأذن [2] فيه ، فكان مقتضى الايراد توقف أصل العقد على



[1] في ( ع ) و ( ص ) : فيما .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : يؤذن .

173

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست