نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 173
جاز وإن رد رد من أصله ، فإن إجازة التزويج الواقع بغير ذلك الصداق ليست إجازة للعقد بالبداهة . لكن نقول : إن الشارع قد حكم في موارد كثيرة بلزوم التزويج دون الصداق ، فأدلة نفي الضرر في المقام لا يثبت إلا جواز الاعتراض في الصداق ، ولا دليل على جواز الاعتراض في العقد ، وفرق بين بين تفكيك المعقود له أو عليه بين التزويج والصداق المسمى فيه بأن يجيز أحدهما دون الآخر ، وبين حكم الشارع بلزوم أحدهما ، ويجئ الدليل من الخارج على توقف الآخر على إجازة المجيز . ولذا لو قال الموجب : بعتك هذا بهذا ، فقال القابل : قبلت نصفه بنصفه ، لم يكن القبول طابقا للايجاب ، لأن الايجاب إنشاء واحد لم يحصل قبوله من القابل ، وأما إذا قبل الكل بالكل ثم ظهر النصف مستحقا للغير ، فإنه يحكم بلزوم العقد بالنسبة إلى النصف الغير المستحق ، مع أن العقد غير قابل للتبعض . لأنه إنشاء واحد . ومما يؤيد ما ذكرنا : أنهم حكموا بأنه [1] إذا أذن المولى في التزويج بمهر المثل أو مطلقا - بناء على انصراف الاطلاق إلى مهر المثل - فتزوج العبد بأزيد منه بصحة التزويج وتعلق الزائد عن مهر المثل في ذمة العبد . ولا يخفى أن المأذون شئ واحد ، وهو التزويج بمهر المثل ، ولم يقع ، وما وقع لم يأذن [2] فيه ، فكان مقتضى الايراد توقف أصل العقد على
[1] في ( ع ) و ( ص ) : فيما . [2] في ( ع ) و ( ص ) : يؤذن .
173
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 173