نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 174
الإجازة ، مع أنهم لم يقولوا [ به ] [1] معللين بأن التعدي إنما كان في مهر المثل ، فالتزويج بحاله . نعم ، حكي [2] عن جامع المقاصد أنه قال فيه : إن الأنسب بالقواعد ثبوت الخيار للمولى في العقد أو الصداق [3] ، انتهى . ولا يخفى أنه لو قلنا هناك بالخيار في العقد لم يلزم القول به هنا ، فتدبر [4] . ولك أن تقول في المقام : إن معنى ( أن لها الاعتراض في المسمى ) ، ليس هو التسلط على فسخه والرجوع إلى مهر المثل ، بل معناه : أن المزوجة لها التسلط على مطالبة الزوج بما يزيد على المسمى ، بحيث يكون المجموع بقدر مهر المثل . وتظهر الثمرة بين هذا المعنى وبين ثبوت الخيار لها في فسخ المسمى والرجوع إلى مهر المثل ، فيما إذا كان الصداق المسمى عينا ، فإنها بعد الفسخ ترجع إلى مهر المثل في ذمة الزوج ، وأما على هذا المعنى فإن ملكها باق على العين [5] المسمى صداقا ، ولها طالبة الزوج بالزائد ، وبين الرضى بذلك [6]
[1] من ( ع ) و ( ص ) . [2] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 225 . [3] جامع المقاصد 12 : 164 . [4] لم تظهر في مصورة ( ق ) : فتدبر . [5] في ( ع ) و ( ص ) : المعين . [6] في ( ص ) و ( ع ) : بتلك .
174
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 174