نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 172
الواقع من الولي ، وقد عرفت منع دعوى انصرافه إلى غير صورة النزاع ، لما عرفت من أن ولاية الأب والجد ولاية سلطنة وقهر كولاية المولى على العبد ، لا ولاية غبطة وحسبة كولاية الحاكم ، إلا أن لزوم الضرر في الصبر على دون مهر المثل دل على عدم وجوب الصبر عليه . ولما لم يكن النكاح من باب المعاوضة المحضة ، بأن يلزم من عدم إمضاء أحد العوضين ردا لآخر ، بل وجدنا موارد تفكيك النكاح عن الصداق المسمى في العقد ، اقتصر في دفع الضرر على الاعتراض في المهر خاصة ، كيف وإن عملنا بمقتضى كون ما وقع في الخارج أمرا واحدا شخصيا ، لزم بحكم العقل استحالة الحكم بثبوت العقد دون المهر ، أو ثبوت الخيار في المهر دون العقد ، ولم يقبل ذلك التخصيص ، فتدبر . والحاصل ، أن تزويج الولي بمقتضى العمومات ، الأصل فيه اللزوم والجواز على المزوجة ، وقد عرفت منع دعوى الانصراف ، إلا أن نفي الضرر والحرج دل على عدم وجوب صبر المزوجة على الصداق المسمى ، والمفروض أنه لا يستحيل في الشرع الحكم على العقد باللزوم وعلى الصداق بعدمه ، بل بعدم الصحة ، فجمعنا بين مقتضى ما دل على لزوم التزويج عليها وما دل على نفي الضرر عليها . وأما حديث عدم جواز التفكيك بين العقد الفضولي والصداق المسمى فيه بإجازة الأولى دون الثاني ، فقياس مع الفارق ، لأنا نعترف بأن التزويج الواقع على صداق مسمى أمر واحد مشخص [1] في الخارج ، لا يجوز لأحد الزوجين إجازة التزويج دون الصداق . إذ ليس إلا إنشاء واحد إن أجيز