responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


بالصداق الكثير في متن العقد ثم تبرئ ذمته منه أو تصالحه على شئ قليل .
وبالجملة ، فصبر النساء على قلة المهر فيه مشقة عظيمة وغضاضة عند الأقران ، وحيث إن الضرر والحرج منفيان في الشريعة ، وجب تداركه بثبوت الاعتراض للمرأة .
لكن هذا الدليل إنما يثبت الاعتراض في المهر خاصة ، ويبقى أدلة جواز تزويج الولي عليها وأنه ليس لها أمر بحاله .
فإن قلت : إن التزويج الواقع من الولي بمهر معين شئ واحد ، إن جاز لها الاعتراض فيه جاز الاعتراض [1] في أصل العقد ، وإلا لم يجز مطلقا ، وليس الواقع في الخارج من الولي أمرين ، تجيز المزوجة أحدهما وترد الآخر .
وبعبارة أخرى : التزويج الخاص الواقع من الولي إن كان لازما فلا اعتراض لها أصلا ، وإن كان موقوفا على إجازتها جاز لها رد أصل التزويج ، بل معنى الاعتراض : الاعتراض في هذا الأمر الواقع ، ولذا لا يجوز في التزويج الفضولي إجازة أصل العقد ورد المهر إلى مهر آخر مغاير للمسمى قدرا أو عينا ، نعم قد ينفسخ المهر [2] ويرجع إلى مهر المثل مع بقاء أصل النكاح بحاله فيما إذا كان منشأ بطلان المهر أمرا آخر غير عدم قبول أحد المتعاقدين .
قلت : هذا كله كلام ظاهري ، لأن الدليل دل على جواز التزويج



[1] في ( ع ) و ( ص ) : لها الاعتراض .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : العقد .

171

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست