responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148


لكن يبقي الكلام في أن النسبة بين الآية المعتضدة بهاتين الروايتين وبين عموم الأخبار النافية لولاية ما عدا الأب والجد عموم من وجه ، ويشكل الترجيح فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت الولاية ، وعدم صحة النكاح من غير إجازة من المزوج .
< فهرس الموضوعات > ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أن معظم من أنكر ولاية الوصي مطلقا ، ذهب إلى أنه ( يثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة ) ، للضرورة ، وعدم زوال العذر ، وخوف المرض ، أو الوقوع في الزنا .
وفيه : أنه لا دليل حينئذ أيضا على ثبوت ولاية الوصي ، وهذه الوجوه لا يثبت انتقال الولاية إلى الوصي بإيصاء الأب والجد ، إذ لو ثبتت [1] لم يفرق فيها بين الموارد ، وإنما تثبت ولاية الحسبة ، ولا شك أنها من مناصب الحاكم ، فيزوجه الحاكم بالولاية العامة كما يزوج غيره ممن سيجئ ، وكما يزوج المفروض مع عدم الوصي كما سيجئ ، لأن الضرورة تندفع بتصدي الحاكم له كما يتصدى غيره .
< فهرس الموضوعات > الرابع : ولاية الحكم < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) من أسباب الولية : ولاية ( الحكم ) [2] ، الذي هو أولا وبالأصالة منصب الإمامة ، وثانيا وبالنيابة منصب نائبه الخاص أو العام ، < فهرس الموضوعات > حدود ولاية الحاكم < / فهرس الموضوعات > ( و ) هو الفقيه الجامع للشرائط ، الذي ( حكمه حكم الوصي في انتفاء ، ولايته عن الصغيرين ، الذكر والأنثى الفاقدين للأب والجد ؟ لما مر من العمومات



[1] في ( ع ) و ( ص ) : لو لم يثبت .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : الحاكم .

148

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست