نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 149
النافية لولاية غيرهما [1] ( و ) خرج عنها ( ثبوتها ) للحاكم ( على المجنونين ) الفاقدين للأب والجد ( مع الحاجة ) إلى النكاح . ووجه الولاية - مضافا إلى الاجماع ، والنبوي : ( السلطان ولي من لا ولي له ) [2] - عموم ما دل على وجوب الرجوع إليه في الحوادث الواقعة [3] التي منها طروء الحاجة للمجنون والمجنونة إلى النكاح ، وعلى أن الراد عليه كالراد على الله [4] < فهرس الموضوعات > لو أفاق المجنون ، فهل له الفسخ ؟ < / فهرس الموضوعات > فلا يجوز للمجنون بعد الإفاقة ولا لغيره قبلها رد تزويجه وفسخه ، بل لا بد من ترتيب الآثار عليه ، وعلى أن العلماء أمناء الرسل [5] وخلفاؤهم [6] . وينبغي بمقتضى ما ذكر ثبوت ولايته للصغيرين إذا دعت مصلحتهما إلى النكاح سيما الصغيرة ، ولا يبعد إن لم يكن [7] خلافه إجماعيا . < فهرس الموضوعات > لا ولاية للام والعصبات < / فهرس الموضوعات > ( ولا ولاية لغير هؤلاء ) الأربعة ، وهم : الأب والجد ، والوصي ، والحاكم ، ( كالأم ، والعصبات ) : وهم المتقربون بالأب ، فليس لهم ولاية على
[1] راجع الصفحة : 108 . [2] سنن أبي داود 2 : 229 ، الحديث 2083 ، سنن الترمذي 3 : 407 - 408 ، الحديث 1102 . [3] الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 . [4] الوسائل 18 : 98 - 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول . [5] الكافي 1 : 46 ، الحديث 5 ، ومستدرك الوسائل 17 : 312 الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 ، وفيه : الفقهاء أمناء الرسل . [6] الوسائل 18 : 566 الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 53 . [7] في ( ع ) و ( ص ) : أن يكون .
149
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 149