responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


النافية لولاية غيرهما [1] ( و ) خرج عنها ( ثبوتها ) للحاكم ( على المجنونين ) الفاقدين للأب والجد ( مع الحاجة ) إلى النكاح .
ووجه الولاية - مضافا إلى الاجماع ، والنبوي : ( السلطان ولي من لا ولي له ) [2] - عموم ما دل على وجوب الرجوع إليه في الحوادث الواقعة [3] التي منها طروء الحاجة للمجنون والمجنونة إلى النكاح ، وعلى أن الراد عليه كالراد على الله [4] < فهرس الموضوعات > لو أفاق المجنون ، فهل له الفسخ ؟
< / فهرس الموضوعات > فلا يجوز للمجنون بعد الإفاقة ولا لغيره قبلها رد تزويجه وفسخه ، بل لا بد من ترتيب الآثار عليه ، وعلى أن العلماء أمناء الرسل [5] وخلفاؤهم [6] .
وينبغي بمقتضى ما ذكر ثبوت ولايته للصغيرين إذا دعت مصلحتهما إلى النكاح سيما الصغيرة ، ولا يبعد إن لم يكن [7] خلافه إجماعيا .
< فهرس الموضوعات > لا ولاية للام والعصبات < / فهرس الموضوعات > ( ولا ولاية لغير هؤلاء ) الأربعة ، وهم : الأب والجد ، والوصي ، والحاكم ، ( كالأم ، والعصبات ) : وهم المتقربون بالأب ، فليس لهم ولاية على



[1] راجع الصفحة : 108 .
[2] سنن أبي داود 2 : 229 ، الحديث 2083 ، سنن الترمذي 3 : 407 - 408 ، الحديث 1102 .
[3] الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .
[4] الوسائل 18 : 98 - 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
[5] الكافي 1 : 46 ، الحديث 5 ، ومستدرك الوسائل 17 : 312 الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 ، وفيه : الفقهاء أمناء الرسل .
[6] الوسائل 18 : 566 الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 53 .
[7] في ( ع ) و ( ص ) : أن يكون .

149

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست