نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147
أو غيرهما [1] . نعم ، لا بأس بالاستدلال بآية التبديل [2] بمعونة الأخبار [3] المشتملة على الاستدلال بها . ويمكن أن يستدل أيضا على ثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في توقيع الصفار عن العسكري عليه السلام : ( جائز للميت ما أوصى على ما أوصى إن شاء الله ) [4] ، وعموم الكلام لا يترك لخصوص المورد . وما رواه في الكافي والتهذيب فيمن أوصى إلى أحد بالمضاربة [5] بأموال صغير له وأخذ نصف الربح أنه ( لا بأس ، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ) [6] . دل بمقتضى عموم العلة وإلغاء الخصوصية المترائية من اختصاص اسم الإشارة المأتي به لمحض ربط العلة بالمعلول بالولاية المالية ، على أن كل ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته ، ومنه إذنه للوصي في تزويج صغيره وتوليته له فيه .
[1] التهذيب 6 : 215 - 216 ، الحديث 6 ، والوسائل 13 : 29 الباب 7 من أحكام الوكالة ، ذيل الحديث الأول . [2] البقرة : 181 . [3] انظر الوسائل 13 : 411 - 415 ، الأبواب 32 و 33 و 35 ، من أبواب أحكام الوصايا . [4] الوسائل 13 : 454 ، الباب 63 من أبواب أحكام الوصايا . [5] في ( ع ) و ( ص ) : المضاربة . [6] الكافي 7 : 62 ، الحديث 19 والتهذيب 9 : 236 ، الحديث 921 ، وعنهما في الوسائل 13 : 478 ، الباب 92 من أحكام الوصايا ، الحديث الأول .
147
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147