responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147


أو غيرهما [1] .
نعم ، لا بأس بالاستدلال بآية التبديل [2] بمعونة الأخبار [3] المشتملة على الاستدلال بها .
ويمكن أن يستدل أيضا على ثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في توقيع الصفار عن العسكري عليه السلام : ( جائز للميت ما أوصى على ما أوصى إن شاء الله ) [4] ، وعموم الكلام لا يترك لخصوص المورد .
وما رواه في الكافي والتهذيب فيمن أوصى إلى أحد بالمضاربة [5] بأموال صغير له وأخذ نصف الربح أنه ( لا بأس ، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ) [6] .
دل بمقتضى عموم العلة وإلغاء الخصوصية المترائية من اختصاص اسم الإشارة المأتي به لمحض ربط العلة بالمعلول بالولاية المالية ، على أن كل ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته ، ومنه إذنه للوصي في تزويج صغيره وتوليته له فيه .



[1] التهذيب 6 : 215 - 216 ، الحديث 6 ، والوسائل 13 : 29 الباب 7 من أحكام الوكالة ، ذيل الحديث الأول .
[2] البقرة : 181 .
[3] انظر الوسائل 13 : 411 - 415 ، الأبواب 32 و 33 و 35 ، من أبواب أحكام الوصايا .
[4] الوسائل 13 : 454 ، الباب 63 من أبواب أحكام الوصايا .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : المضاربة .
[6] الكافي 7 : 62 ، الحديث 19 والتهذيب 9 : 236 ، الحديث 921 ، وعنهما في الوسائل 13 : 478 ، الباب 92 من أحكام الوصايا ، الحديث الأول .

147

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست