نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 146
كون عقدة النكاح بيدهم غالبا على بعض الطرق الأربعة المذكورة . ولا ريب أن الأظهر من هذه الاحتمالات وأقلها محالفة للأصل والظاهر ، هو المعنى الثاني من المعاني الأربعة المذكورة ، وإرادة الأعم من الكبيرة والصغيرة ، وكون المراد من ذكر الأربعة تحقق الولاية الاجبارية أو الاختيارية فيهم غالبا ، لا المحصر . وحينئذ ، فلا دلالة في تلك الأخبار على أن ولاية الوصي من قبيل ولاية الأب على صغيره [1] ، أو من قبيل ولاية الأخ ومن بيده مال [2] المرأة على الكبيرة ، وكذا ولاية الأب عليها مطلقا ، أو مع كونها ثيبة على الخلاف المتقدم . فظهر مما ذكرنا بعد أدنى تأمل ضعف دلالة الأخبار المذكورة . نعم ، في صحيحة عبد الله بن سنان تفسير ( من بيده عقدة النكاح ) ب ( ولي أمرها ) [3] ، ولا يخفى أن المراد ولي أمرها في غير النكاح ، وإلا لزم التفسير بما يساوي المفسر في الاجمال ، ولم يفد بيانا . ولا ريب أن الوصي على الصغيرة ولي أمرها في غير النكاح ، فيكون عقدته بيده . لكن هذا الخبر يعارضه مرسلة ابن أبي عمير المروية في التهذيب - في آخر باب الوكالات قبل باب القضاء بين الناس - من تفسير ( من بيده عقدة النكاح ) بالأب ومن توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة
[1] في ( ع ) و ( ص ) : الصغيرة . [2] في ( ع ) و ( ص ) : وللآية مال . [3] الوسائل 14 : 212 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 2 .
146
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 146