responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146


كون عقدة النكاح بيدهم غالبا على بعض الطرق الأربعة المذكورة .
ولا ريب أن الأظهر من هذه الاحتمالات وأقلها محالفة للأصل والظاهر ، هو المعنى الثاني من المعاني الأربعة المذكورة ، وإرادة الأعم من الكبيرة والصغيرة ، وكون المراد من ذكر الأربعة تحقق الولاية الاجبارية أو الاختيارية فيهم غالبا ، لا المحصر .
وحينئذ ، فلا دلالة في تلك الأخبار على أن ولاية الوصي من قبيل ولاية الأب على صغيره [1] ، أو من قبيل ولاية الأخ ومن بيده مال [2] المرأة على الكبيرة ، وكذا ولاية الأب عليها مطلقا ، أو مع كونها ثيبة على الخلاف المتقدم .
فظهر مما ذكرنا بعد أدنى تأمل ضعف دلالة الأخبار المذكورة .
نعم ، في صحيحة عبد الله بن سنان تفسير ( من بيده عقدة النكاح ) ب‌ ( ولي أمرها ) [3] ، ولا يخفى أن المراد ولي أمرها في غير النكاح ، وإلا لزم التفسير بما يساوي المفسر في الاجمال ، ولم يفد بيانا . ولا ريب أن الوصي على الصغيرة ولي أمرها في غير النكاح ، فيكون عقدته بيده .
لكن هذا الخبر يعارضه مرسلة ابن أبي عمير المروية في التهذيب - في آخر باب الوكالات قبل باب القضاء بين الناس - من تفسير ( من بيده عقدة النكاح ) بالأب ومن توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة



[1] في ( ع ) و ( ص ) : الصغيرة .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : وللآية مال .
[3] الوسائل 14 : 212 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 2 .

146

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست