responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145


على الزوجة .
وإما أن يكون المراد به المستقل فيها والمتولي عليها ، سواء كانت الولاية بأصل الشرع أو بجعل نفس المرأة كالوكيل .
وجملة الصلة على هذين المعنيين يراد بها مجرد الحكم الوضعي ، أعني الولاية الخاصة الاجبارية ، أو الأعم منها ومن الاختيارية .
وإما أن يكون المراد من بيده عقدة النكاح على وجه الأولوية والأحقية الشاملة للوجوبية كما في الولي الاجباري ، والاستحبابية كالأخ ووصي الأب ومن يتولى سائر أمور الزوجة .
( وجملة الصلة ) على هذا الوجه يراد بها الحكم التكليفي الرجحاني الراجع إلى المرأة ، كما حمل على ذلك سابقا ما ورد في الأخبار من أنه ليس لها مع الأب أمر [1] .
وإما أن يكون المراد به مطلق من أوقع عقد النكاح الذي أزيل بالطلاق قبل الدخول ، ومن كان هذا النكاح الخاص بيده .
و ( جملة الصلة ) على هذا الوجه أريد بها صرف الأخبار عن النكاح الواقع قبل الطلاق .
وعلى التقادير الأربعة ، إما أن يراد من المعقود عليها - الذي يعفو عنها من بيده عقدة نكاحها - خصوص الصغيرة ، أو خصوص الكبيرة ، أو الأعم منهما .
وعلى التقادير ، فإما أن يراد من ذكر الأربعة المذكورة في الأخبار حصر ( من بيده عقدة النكاح ) في هؤلاء ، وإما أن يكون ذكر هؤلاء لأجل



[1] تقدم في الصفحة : 114 .

145

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست