نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 145
على الزوجة . وإما أن يكون المراد به المستقل فيها والمتولي عليها ، سواء كانت الولاية بأصل الشرع أو بجعل نفس المرأة كالوكيل . وجملة الصلة على هذين المعنيين يراد بها مجرد الحكم الوضعي ، أعني الولاية الخاصة الاجبارية ، أو الأعم منها ومن الاختيارية . وإما أن يكون المراد من بيده عقدة النكاح على وجه الأولوية والأحقية الشاملة للوجوبية كما في الولي الاجباري ، والاستحبابية كالأخ ووصي الأب ومن يتولى سائر أمور الزوجة . ( وجملة الصلة ) على هذا الوجه يراد بها الحكم التكليفي الرجحاني الراجع إلى المرأة ، كما حمل على ذلك سابقا ما ورد في الأخبار من أنه ليس لها مع الأب أمر [1] . وإما أن يكون المراد به مطلق من أوقع عقد النكاح الذي أزيل بالطلاق قبل الدخول ، ومن كان هذا النكاح الخاص بيده . و ( جملة الصلة ) على هذا الوجه أريد بها صرف الأخبار عن النكاح الواقع قبل الطلاق . وعلى التقادير الأربعة ، إما أن يراد من المعقود عليها - الذي يعفو عنها من بيده عقدة نكاحها - خصوص الصغيرة ، أو خصوص الكبيرة ، أو الأعم منهما . وعلى التقادير ، فإما أن يراد من ذكر الأربعة المذكورة في الأخبار حصر ( من بيده عقدة النكاح ) في هؤلاء ، وإما أن يكون ذكر هؤلاء لأجل