responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142


نعم ، من فرق بينهما فلا ينبغي أن يقول بالخيار في غير صورة تقدم عتق الأمة ، فما في الشرائع [1] وعن التحرير [2] من تعميم هذا الحكم لصورتي تقديم عتق الزوج ، واقترانهما مع تخصيص الخيار بما إذا كانت المعتقة تحت عبد ، مما لا يجتمعان ، كما أشار إليه غير واحد [3] .
< فهرس الموضوعات > الثالث : الوصاية < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) من أسباب الولاية عند بعض : ( الوصاية ) .
< فهرس الموضوعات > لا ولاية للوصي على الصغيرين في الانكاح < / فهرس الموضوعات > اعلم أنه اختلف الأصحاب في ولاية الوصي من الأب والجد على تزويج الصغير ، فالمشهور بين المتأخرين كما قيل [4] : أنه ( لا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على الانكاح ) لأصالتي عدم انتقال الولاية إليه في النكاح ، وعدم صحة العقد مع رد الصغير بعد البلوغ ، ولا يجدي عموم ( أوفوا بالعقود ) [5] .
ولعموم صحيحة ابن مسلم : في الصبي يزوج الصبية ، يتوارثان ؟ قال :
( إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ) [6] .
ودلالة الصحيحة ليست بمجرد مفهوم الشرط حتى يتأمل فيه ، مع أن التأمل ليس في محله ، بل لأجل استفصال المعصوم عليه السلام لاطلاق كلام



[1] الشرائع 2 : 311 .
[2] التحرير 2 : 24 .
[3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 411 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 288 .
[4] مستند الشيعة 2 : 484 .
[5] المائدة : 1 .
[6] الوسائل 14 : 209 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 8 .

142

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست