نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 142
نعم ، من فرق بينهما فلا ينبغي أن يقول بالخيار في غير صورة تقدم عتق الأمة ، فما في الشرائع [1] وعن التحرير [2] من تعميم هذا الحكم لصورتي تقديم عتق الزوج ، واقترانهما مع تخصيص الخيار بما إذا كانت المعتقة تحت عبد ، مما لا يجتمعان ، كما أشار إليه غير واحد [3] . < فهرس الموضوعات > الثالث : الوصاية < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) من أسباب الولاية عند بعض : ( الوصاية ) . < فهرس الموضوعات > لا ولاية للوصي على الصغيرين في الانكاح < / فهرس الموضوعات > اعلم أنه اختلف الأصحاب في ولاية الوصي من الأب والجد على تزويج الصغير ، فالمشهور بين المتأخرين كما قيل [4] : أنه ( لا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على الانكاح ) لأصالتي عدم انتقال الولاية إليه في النكاح ، وعدم صحة العقد مع رد الصغير بعد البلوغ ، ولا يجدي عموم ( أوفوا بالعقود ) [5] . ولعموم صحيحة ابن مسلم : في الصبي يزوج الصبية ، يتوارثان ؟ قال : ( إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ) [6] . ودلالة الصحيحة ليست بمجرد مفهوم الشرط حتى يتأمل فيه ، مع أن التأمل ليس في محله ، بل لأجل استفصال المعصوم عليه السلام لاطلاق كلام
[1] الشرائع 2 : 311 . [2] التحرير 2 : 24 . [3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 411 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 288 . [4] مستند الشيعة 2 : 484 . [5] المائدة : 1 . [6] الوسائل 14 : 209 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 8 .
142
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 142