responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


عموم أدلة الوفاء ليس فيها دلالة أصلية على عموم الأزمان ، حتى يكون أفرادها كل فرد في كل زمان [1] ، بل مدلولها هي الأفراد ، وإنما يجئ عموم الأزمان تبعا ، فإذا خرج فرد واحد فلم يلزم في العموم إلا تخصيص واحد ، سواء كان حكم الفرد [2] ثابتا له في كل الأزمان أم في زمان واحد ، وليس الفرد الخارج في الزمان الثاني فردا آخر حتى يلزم من خروجه زيادة التخصيص ، وحينئذ فإذا شك في استمرار حكم الفرد الخارج وارتفاعه في الزمان الثاني جاز إثباته بحكم الاستصحاب ، فافهم واغتنم .
< فهرس الموضوعات > مبدأ خيار فسخ المعتقة < / فهرس الموضوعات > وعلى كل حال ، فالظاهر أنه لا خلاف في أن مبدأ الخيار من زمان العلم بالمعتق ، فالجاهلة بعتقها لا يسقط خيارها ، وأما الجاهلة بالحكم فالظاهر أنه كذلك ، وأنه لا دخل لتقصيرها في معرفة الحكم في ذلك ، بل هذه أحكام لا يعد الجهل بها - سيما من النسوان ، سيما من إمائهن - تقصيرا .
< فهرس الموضوعات > لو أعتق الزوجان معا < / فهرس الموضوعات > ( ولو عتقا ) أي الزوجان ( معا ، تخيرت الأمة خاصة ) .
أما إذا تقدم عتق الأمة ، فللاجماع .
وأما إذا تقدم عتق العبد أو اقترن العتقان بأن يقول مولاهما أو وكيلهما : أعتقتكما ، فلما مر [3] من عدم الفرق بين كون المعتقة تحت عبد أو حر [4] .



[1] في ( ع ) و ( ص ) : كل أفراد في كل زمان فردا له .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : الثابت للفرد .
[3] تقدم في الصفحة : 138 .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : حر أو تحت عبد .

141

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست