نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143
السائل ، والتفصيل قاطع للشركة ، ففي الحقيقة دلالتها بحسب المنطوق . ومثلها صحيحة أبي عبيدة الحذاء الدالة على أنه إذا زوج الصغير غير الأب وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقي وإجازته للنكاح [1] . ويؤيدهما الصحيحة المروية في الكافي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه قال : ( سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وبنتا ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه ، فزوج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك ، الأول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثم إن الأخ الثاني مات ، وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك ، الزوج الأول أو الزوج الأخير ؟ فقال : الرواية فيها : أنها للزوج الأخير ، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها ، وليس لما أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها ) [2] . خلافا لجماعة [3] فأثبتوا له الولاية ، سواء نص الموصي على ولايته في النكاح ، أو أطلقها بحيث يشمله تمسكا بعموم حرمة تبديل الوصية [4]
[1] الوسائل 17 : 527 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأول . [2] الكافي 5 : 397 ، الحديث 3 ، مع اختلاف يسير عما في المتن . وعنه في الوسائل 14 : 212 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول . [3] منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : 438 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 98 . [4] البقرة : 181 .
143
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143