responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128


سبيلا ) [1] ، والولاية سبيل ، وقوله : ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) [2] .
وفي الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف فيه [3] .
هذا إذا كان المولى عليه مسلما ، وأما لو [4] كان كافرا فمقتضى عموم أدلة ولاية الأبوين [5] ولايته [6] ، إلا أنه حكي [7] هنا أيضا القول باشتراط الاسلام ، ولم يظهر وجهه .
وما أبعد ما بين هذا القول والمحكي عن المبسوط من أن ولي الكافر لا يكون إلا كافرا ، حتى أنه لو كان له وليان أحدهما مسلم فالولاية للآخرة ، تمسكا بقوله تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) [8] [9] .
وهو غريب ، والاستدلال عجيب [10] .
< فهرس الموضوعات > الثاني : الملك < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) من أسباب الولاية الاجبارية : ( الملك ) .
< فهرس الموضوعات > كيفية الولاية بالملك < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أن ( للمالك إجبار العبد والأمة ) المملوكين له ( على



[1] النساء : 141 .
[2] الوسائل 17 : 376 ، الباب الأول من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 .
[3] الحدائق 23 : 267 .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : إذا .
[5] الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح .
[6] في ( ع ) و ( ق ) : ولايتهما .
[7] حكاه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 364 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 267 .
[8] الأنفال : 73 .
[9] المبسوط 4 : 180 ، وحكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 23 : 268 .
[10] في ( ع ) و ( ص ) : به عجيب .

128

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست