نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 128
سبيلا ) [1] ، والولاية سبيل ، وقوله : ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) [2] . وفي الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف فيه [3] . هذا إذا كان المولى عليه مسلما ، وأما لو [4] كان كافرا فمقتضى عموم أدلة ولاية الأبوين [5] ولايته [6] ، إلا أنه حكي [7] هنا أيضا القول باشتراط الاسلام ، ولم يظهر وجهه . وما أبعد ما بين هذا القول والمحكي عن المبسوط من أن ولي الكافر لا يكون إلا كافرا ، حتى أنه لو كان له وليان أحدهما مسلم فالولاية للآخرة ، تمسكا بقوله تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) [8][9] . وهو غريب ، والاستدلال عجيب [10] . < فهرس الموضوعات > الثاني : الملك < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) من أسباب الولاية الاجبارية : ( الملك ) . < فهرس الموضوعات > كيفية الولاية بالملك < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أن ( للمالك إجبار العبد والأمة ) المملوكين له ( على
[1] النساء : 141 . [2] الوسائل 17 : 376 ، الباب الأول من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 . [3] الحدائق 23 : 267 . [4] في ( ع ) و ( ص ) : إذا . [5] الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح . [6] في ( ع ) و ( ق ) : ولايتهما . [7] حكاه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 364 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 267 . [8] الأنفال : 73 . [9] المبسوط 4 : 180 ، وحكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 23 : 268 . [10] في ( ع ) و ( ص ) : به عجيب .
128
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 128